الاسلحة الي تعاقدت مصر علي شرائها من روسيا

Wednesday, May 27th, 2015

53

إس 300 وميج 29 وسوخوى 30.. أبرز بنود صفقة السلاح بين مصر وروسيا

من أجل تطوير المقاتلات الحربية ووضع مصر فى مصاف الدولة المتقدمة من حيث التسليح لحماية الوطن من أى اعتداء، كان اللقاء المصرى الروسى المشترك من أجل استيراد مقاتلات حربية وتطوير منظومات الدفاع الجوى، بهدف رفع مستوى الأداء العسكرى فى الحماية وتطوير وتحديث الجيش المصرى بأحدث الأسلحة العالمية.

“كايرو دار”يعرض إليكم صور المقاتلات والأسلحة ومنظومات الدفاع المقرر التعاون فيها فى صفقة السلاح بين مصر وروسيا.

◄أنواع الأسلحة والمقاتلات المقرر استيرادها:

1. منظومة الدفاع الجوب إس ـ 300
هى عبارة عن منظومة دفاع جوى صاروخية بعيدة المدى “أرض ـ جو” روسية الصنع وللمنظومة عدة إصدارات مختلفة طورت جميعها، وصمم النظام لقوات الدفاع الجوى السوفيتية لردع الطائرات وصواريخ كروز، طورت بعدها إصدارات أخرى لردع الصواريخ الباليستية.

يعتبر نظام إس ـ 300 من الأنظمة القديرة فى العالم فى ميادين الدفاع الجوى فهو فضلا عن قدرته على صد وتدمير الصواريخ الباليستية فأنه مجهز برادارات قادرة على تتبع 100 هدف والاشتباك مع 12 هدفا فى نفس الوقت، والنظام يحتاج 5 دقائق فقط ليكون جاهزا للإطلاق وصواريخه لا تحتاج لأى صيانة على مدى الحياة .

2. طائرات ميج ـ 29
تعتبر الطائرة ميج 29 من الطائرات المقاتلة الأكثر تفوقا فى عالم الحرب الجوية، وصممت للسيطرة الجوية وكان أول طيران تجريبى لها يوم السادس من أكتوبر لسنة 1976 ودخلت الخدمة فى سلاح الجو الروسى فى منتصف الثمانينات، وتم تصديرها إلى العديد من الدولن، وما زالت بالخدمة فى القوات الجوية الروسية والعديد من الدول الأخرى.

تستطيع الميج-29 القيام بمهمات التفوق الجوى والدفاع الجوى وحتى الهجوم الأرضى ورغم أن العديد من الخبراء يقارن إمكانياتها بالطائرة إف-16 الأمريكية، نظرا لتشابههما فى الحجم إلا أنها فى الواقع تشبه إلى حد ما المقاتلة إف-15.

3. الطائرة سوخوى ـ 30

الطائرة “سو ـ 30″ هى طائرة مقاتلة ثنائية المحركات، وثنائية المقاعد، تنتمى إلى الجيل الرابع وهى مقاتلة متعددة المهام قادرة على تحقيق السيطرة فى الجو وتوجيه الضربات إلى جميع الأهداف المعادية فى شتى الظروف الجوية باستخدام الصواريخ الموجهة وغير الموجهة.

وتتميز بقدرتها على القيام بدوريات بعيدة المدى، للمتابعة والرصد الرادارى، ومساندة القوات الأرضية واستخدام الأسلحة الذكية بدون الدخول فى منطقة الدفاع الجوى المعادية كما تتميز بالقدرة العالية على المناورة ومهاجمة عدة أهداف فى آن واحد ومقاومة وسائل العدو الإلكترونية البصرية.

4. الطائرة التدريبية ياك ـ 130
تستخدم الطائرة ياك-130 للتدريب، وبدأت عمليات تطويرها سنة 1991 وكان أول تحليق لها فى 26 إبريل 1996.
وتعتبر القوات الجوية الروسية أكبر المستخدمين، حيث أنتجت 62 طائرة فى عام 2007 ودخلت الخدمة فعليا فيها سنة 2010.

هى طائرة مخصصة للتدريبات المتقدمة يمكنها محاكاة طائرات الجيل الخامس كطائرة سوخوى باك، يقول مطوروها إن بإمكانها أن تغطى 80% من برنامج تدريبات الطيارين، كما يمكنها أن تنفذ مهمات الاستطلاع أو يكمن تخصيصها لمهمات الدعم وبفضل قدرتها على حمل ما يقارب 3 أطنان تشمل أنواعا مختلفة من الصواريخ والقنابل.

5. الطائرة ميل مى 17
هى مروحية روسية مطورة تم استخدامها فى الحرب ضد أفغانستان وصدرت روسيا عدة طائرات منها إلى عدد من الدول منها السعودية، وصممت تلك الطائرة للحرب فى أفغانستان.

6. النظام الصاروخى “تور إم2″
هو منظومة دفاع جوى روسى للارتفاعات المنخفضة والمتوسطة، يعمل من خلال منصات إطلاق ذاتية الحركة، أو من خلال الوحدات والقطع البحرية، يستطيع الطراز البحرى منه التعامل مع كافة أنواع الأهداف الجوية من مقاتلات وطائرات هليوكوبتر والصواريخ الباليستية.

ماذا قال رئيس البرلمان الالماني عن زيارة السيسي المنتظرة لالمانيا

Thursday, May 21st, 2015

© 2015 DW.DE, Deutsche WelleBBjYq1m.img

أعلن رئيس البرلمان الألماني، نوربرت لامرت، إلغاء لقاء كان مقررا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لألمانيا. وفي حوار مع DW انتقد لامرت انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وتحدث عن سبب رفض اللقاء.

تشهد مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان وملاحقة المعارضة السياسية وإصدار أحكام إعدام بالجملة على الإسلاميين من خصوم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. هذه الانتهاكات والمحاكمات الجماعية، التي يرى المدافعون عن حقوق الإنسان والمراقبون أنها تفتقر لمعايير العدالة ومبدأ استقلال القضاء، أثارت انتقادات حادة للحكومة المصرية للاحتجاج على ما تقوم به من تضييق وملاحقة للمعارضة السياسية. وفي هذا السياق أعلن رئيس البرلمان الألماني (بوندستاغ) نوربرت لامرت، إلغاء لقاء له مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ولمعرفة المزيد عن هذا الموضوع أجرت DWالحوار التالي معه.

DW: السيد لامرت، كرئيس للبرلمان الألماني (بوندستاغ) رفضتم استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته إلى ألمانيا، ما هو السبب في ذلك؟

لامرت:كنت أتمنى أن أعطي للرئيس المصري خلال زيارته هنا في برلين، إشارة قوية تدل على الرغبة والعزيمة في متابعة التطور الديمقراطي في هذا البلد المهم. في الحقيقة فنحن نشهد منذ أسابيع وأشهر تصعيدا في ملاحقة المجموعات المعارضة. فمنذ التغيير في السلطة قبل عامين، تم حل البرلمان المنتخب وطرد رئيسه من منصبه، ومنذ عامين تم اعتقال أكثر من 40 ألف شخص لأسباب سياسية، وقتل أكثر ألف شخص أثناء مظاهرات. كما تم إصدار عدد لا يمكن تصوره من أحكام الإعدام بعد محاكمات مشكوك فيها، ومن بين المحكومين قياديون يمثلون جماعات سياسية منافسة. لا أعرف عما يمكن الحديث عليه بين رئيس برلمان منتخب ورئيس دولة، مع الأسف، لم يتم انتخابه بشكل ديمقراطي.

تحدثتم عن عدد لا يمكن تصوره من أحكام الإعدام، بينها حكم بحق رئيس البرلمان السابق محمد سعد الكتاتني. كيف تنظرون إلى مثل هذه المعاملة لرئيس برلمان منتخب ديمقراطيا والحكم عليه بالإعدام؟

حسنا، عادة ما تتم الإشارة إلى استقلالية القضاء. تقريبا، كل المنظمات الدولية التي لديها خبرة في مراقبة وتقييم المحاكمات، تصل إلى نتيجة تفيد بصعوبة أو عدم وجود حد أدنى من الموضوعية وعدم التأثير السياسي. في الحقيقة، من الواضح أنه تقريبا وبدون استثناء، كل القيادات السابقة للجماعة تم انتخابها من الأغلبية، لم تتعرض فقط لمحاكمات (تفتقر للموضوعية وعدم التأثير السياسي) وإنما لأحكام قاسية جدا، وهو ما يدل على التخوف الذي أشرت إليه. على كل حال لا يمكن الحديث عن وجود رغبة للتطور الديمقراطي في البلاد. وهذا لا يوفر أي حد أدنى لأجراء محادثات.

تعد مصر شريكا مهما وأساسيا لإنقاذ ما تبقى من “الربيع العربي”، ماذا تنتظرون شخصيا، ما هي الشروط الواجب توفرها للحديث مع رئيس مصري؟

حسنا، يجب الفصل بين الأمرين. أنا أقول دائما، إن على الحكومات أن تتعاون مع بعضها البعض، بغض النظر عن مسألة شرعيتها الديمقراطية. فإذا كانت حكومتنا تريد إقامة علاقة فقط مع حكومات غير متشكك في شرعيتها الديمقراطية، فإن علاقاتنا الدبلوماسية ستتقلص بشكل ملحوظ، وهذا لن يكون نهجا واقعيا. ولكن أؤكد، إذا كان صحيحا أنه يجب على الحكومات إقامة علاقات مع بعضها في كل الأحوال لأسباب مصلحة الدول، فإنه ومن نفس المنطلق يلزم على البرلمانات أن تتعاون مع بعضها إذا كانت موجودة، غير أنه في مصر لا يوجد برلمان!.

الكاتب: حاوره: كريستوف شتراك/ ترجمة: ع.ج

المحرر: ع. ع.

الموقف السياسي الحالي في مصر

Friday, May 15th, 2015
361b27d94e6deb1470f78eab9ac3cf86
الانتخابات الرئاسية المبكرة تلاحق الرئيس.. سياسيون: النظام أوشك على الرحيل.. وإعلاميون يحذرون من ثورة قادمة مع نهاية العام الأول من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط حالة يصفها البعض بالأسوأ من حكم جماعة الإخوان المسلمين بدأت تطرح فى الأفق كلمة بديل السيسى وهل سيكمل مدته أم لا ؟ كما خرجت بعض الأصوات التى أيدت نظام 3 يوليو والرئيس عبد الفتاح السيسى لتطالب بالتغيير وتقر بفشل النظام على المستوى السياسى والاجتماعى والاقتصادي، معتبرين أن المصريين لم يروا أى تغيير عقب تولى السيسي. ووعد السيسى بالقضاء على ما سماه الإرهاب، الذى كان محتملاً قبل الوعد المزعوم حتى صار الإرهاب واقعا بعد الوعد، وتكررت العمليات الإرهابية فى سيناء وراح على أثرها مئات الجنود وفشلت الأجهزة الأمنية فى القضاء على هذه المجوعات حتى ازدادت وتيرتها وتنوعت العمليات بين التفجيرات والقصف ودفع الجنود ثمن كل ذلك. ومن أبرز ما وعد به السيسى قبل عام حل مشكلات الطاقة والبنزين، فى أسرع وقت، حتى رفعت الحكومة الدعم، ورفع معه معانات الناس وانقطعت الكهرباء، عن مصر ودون نظام أو تحديد حصص أو مواعيد، ووصل الأمر فى بعض الأحياء إلى انقطاع الكهرباء لمدة 5 ساعات متواصلة يوميًا. ومع قرابة العام من تولى “السيسي” رئاسة مصر فعليا 3 يونيو 2014 لم يحقق السيسى شيئًا من مطالب ثوار 30 يونيو، وتضاعفت فى عهده الأسباب التى اتخذتها حركة تمرد ذريعة للإطاحة بقرينه “مرسي”، بل زاد عليه القتل والقمع والمطاردة وانتهاك حقوق الإنسان وضياع الحريات ووصل عدد المعتقلين فى السجون إلى 40 ألف معتقل وذلك بحسب تقارير منظمات حقوقية عديدة هذه بخلاف العشرات من القتل سواء من المعارضين لعزل مرسى أو حتى المؤيدين لـنظام 3 يوليو. وعلى غرار حركة” تمرد” والتى انتهت بعزل مرسى ظهرت حملة جديدة تحت مسمى “بداية” دشنها شباب ثوري، آملين أن تكون وعاء يجمعهم من جديد بعدما فرقتهم الأحداث ومنعهم غياب السجون، وأن تكون بداية لتحقيق أهداف الثورة ونهاية للفساد والظلم والدكتاتورية. وأعادت الحملة للأذهان حركة “كفاية” التى أسسها ساسة ومثقفون وشخصيات 2004 رفضًا لوجود مبارك وللمطالبة بتغيير سياسى حقيقى فى مصر، وبإنهاء الظلم الاقتصادى والفساد فى السياسة الخارجية. ونتيجة لما سبق ذكره توقع محللون ومتابعون للمشهد السياسى بأن نهاية السيسى قدا اقتربت ولابد من بديل بعد الفشل الذى لاحقه على مدار حكمه لمصر خاصة مع ظهور حركات ثورية جديدة شبهها البعض بـ”تمرد”، ودعوات كتاب وساسة لانتخابات رئاسية مبكرة بعد فشل السيسى فى العام الأول لحكم، كما حكم على الإخوان بالفشل بعد عام فقط. البداية كانت مع الكاتب الصحفى جمال سلطان، الذى قال: إن مصر بحاجة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، ولاقت هذه الدعوى صدى واسع تبنها عدد من السياسيين لاسيما ذات التوجه الإسلامي. وقال سلطان فى مقاله: “اقترب السيسى من تمام العام كرئيس، والعامين كقيادة حقيقية للدولة، لم يقدم فيهما أى إنجاز، لا فى الاقتصاد، ولا فى السياسة الداخلية، ولا الخارجية، ولا فى مكافحة الإرهاب، ولا فى حماية مصر من الانقسام الأهلي، فما الضرورة لبقائه، ولماذا لا نفسح المجال أمام قيادات جديدة، تكون أكثر قدرة على الإنجاز، ولماذا لا نتيح للشعب نفسه فرصة الاختيار الجديد، المبنى على سجل خبرات وكفاءات وتاريخ، وليس على عاطفة الخوف، والتصويت العقابى لتيار أو حزب؟”. وشدد سلطان على أن “مصر اليوم أكثر احتياجًا لانتخابات رئاسية مبكرة منها فى نهاية عهد مرسي، وسوف تكون أعظم خطوة أو مبادرة يقدم عليها السيسي، ويذكرها له التاريخ، أن يدعو بنفسه لانتخابات رئاسية مبكرة خلال ستة أشهر، وأن يتنحى عن مسئولية ثقيلة كانت أثقل من قدرته على حملها”. وقال: “ليس عيبًا أن يفشل الرئيس، فكلنا بشر، نخطئ ونصيب، وربما كانت التقديرات خاطئة، منه ومنا، عندما اندفع فى هذا المسلك، ولكن العيب أن نتجاهل انتكاسات الواقع، والأشباح المخيفة للمستقبل، وأن نعاند أنفسنا والواقع، فتتعقد الأمور أكثر، ونصل إلى نقطة اللا عودة”. وأكد الكاتب الصحفى محمد سعد عبدالحفيظ، أن الدولة ترجع إلى الخلف”: “ولا يمكن لنظام أن يستمر دون إنجاز حقيقى وملموس، والإنجاز الأهم بعد ثورة كبيرة هو بناء مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، مشيرًا إلى أن هناك انسدادًا سياسيًا فى المجال العام وإغلاق المنافذ السياسية يعجل بالانفجار، وتفريغ طاقة الغضب يمد أجل الأنظمة لشهور أو سنوات لكنه لا يحصنها . وبالتزامن مع هذه المطالبات شنت بعض وسائل الإعلام المعروف عنها تأييدها لنظام 3 يوليو هجومًا غير مسبوق على وزارة الداخلية مما اعتبرها البعض صراع أجنحة بين أجهزة سيادية فى الدولة لن تستقر إلا بأمر جلل، كما انتقد كتاب وإعلاميون من ذات الاتجاه سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أن حكمه باء بالفشل وان التغيير قادم لا محالة . وهاجم الإعلامى إبراهيم عيسي، أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسبب إصراره على تعبير اختيار الشعب لرئيسه وتحمل المسئولية، قائلا: “هذا بناء على طلب قطاع كبير من الشعب المصري، وأنت انتخبت يا سيادة الرئيس وحالة التفويض خلصت، والحالة الموجودة الآن حالة ديمقراطية، لرئيس منتخب بنسبة 97%”. وتابع عيسي، فى برنامجه 25/30 على فضائية، أنه “لا يجوز لرئيس منتخب يوصل رسالة للشعب بأنه هو للى اختار وانتوا للى استدعتونى وادونى فرصة، هذا الأداء لم يجوز، لأن الرئيس المنتخب طول الوقت تحت عين الرقابة والمحاسبة من الشعب والرأى العام والبرلمان حين تشكيله”. وتنبأ الإعلامى عمرو أديب بسقوط السيسى قائلاً: هتحصل هزّة جامدة فى البلد الشهر الجاي.. أمريكا مش عاوزه السيسى يكمل مدته، وهتعمل فيلم مبارك تاني.. الثورة الجاية معناها حرب أهلية”، هذه مجموعة الرسائل التى وجهها الإعلامي، عمرو أديب، خلال حلقة واحدة من برنامجه “القاهرة اليوم” على قناة “أوربيت” وهو ما اعتبره مراقبون تكرارا لأساليب الإعلاميين الذين ساندوا مبارك لأخر لحظة وهددوا المصريين بأن رحيله يعنى الفوضى وأن هذه الثورة مؤامرة أمريكية. وشن رئيس حزب “المصرى الديمقراطى الاجتماعي”، الدكتور محمد أبو الغار، هجومًا حادًا على الرئيس عبدالفتاح السيسي. قائلاً: إنه فى الوقت الذى يحرص فيه على إصدار عدد كبير من القوانين غير الدستورية، فإنه لا يريد برلمانا الآن، مؤكداً أن السيسى هو الخاسر الأكبر من تأجيل الانتخابات، وأن قائمة “فى حب مصر” الانتخابية، التى تأسست كى تكون ظهيرًا له فى البرلمان، شكلها الأمن، وجهات سيادية، وفق قوله. وأضاف أبو الغار، المناخ العام يقول إن الرئيس والدولة إما أنهما لا يريدان برلمانًا نهائيًا، أو يريدان برلمانًا مفتتًا وضعيفًا وهشًا لا يستطيع اتخاذ قرار، وغير قادر على ممارسة رقابة على السلطة التنفيذية، مشيرًا، إلى أن أجهزة الأمن منذ عهد مبارك هى التى تضع القوانين، خاصة قوانين الانتخابات، وأسبابه المباشرة هى أن من أعدوا القانون ليست لديهم الكفاءة، وبحسب علمى فإن لجنة الانتخابات دورها ثانوى فى هذا القانون. وأكد الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، أن الانطباع السائد أننا نتجه لنظام شمولى وأكثر استبدادًا، فرغم أنه لا يزال يتمتع بأغلبية فى الشارع السياسي، ولكن هذه الأغلبية مرتبطة بأمل لم يتحقق بعد وإذا لم ينتبه السيسى إلى أن شعبيته تتآكل ويواجه التحديات القائمة، خاصة الأمنية وارتفاع الأسعار والبطالة سندخل فى نفق مظلم من جديد، مشيراً إلى أنه بعد الانتخابات البرلمانية سنرى ما إذا كان هناك بقية أمل فى النظام القائم، أم إنه يتجه حتمًا نحو الاستبداد وفى تقديرى أن الشعب المصرى سيرفض الاستبداد. وأوضح نافعة، أن القوانين التى تصدر وتحوم بشكل مباشر على القوى السياسية المختلفة، ورغم رفض الأحزاب له إلا أن هناك إصرارًا على تمريره، وحتى بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات، اكتفت الدولة ببعض التعديلات الفنية حتى يصبح القانون دستوريًا لكنها لم تستجب للأحزاب، وهو ما أدانه عدد من القوى السياسية والشخصيات العامة، باعتباره لا يبشر بالخير فى عملية التحول الديمقراطي. وشدد مدحت زاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي، على أن أى مسئول فى الدولة لابد أن يخضع للمحاسبة والمساءلة بمن فيهم رئيس الجمهورية، كما ينص القانون والدستور، مؤكدًا أن من يعترض على محاسبة الرئيس هم شخصيات وجهات منتفعة وتخشى أن تدخل فى صدام مع الحكومة أو رئيس الجمهورية. وأوضح الزاهد، أن حكم الثورة قادم لا محالة داعيًا الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنقاذ الوطن بإجراء عدة إصلاحات سياسية ودستورية وأن يفى بعهوده فى تحقيق الحرية والكرامة الإنسانية لكل مواطن مصري. وانضم إلى صفوف المعارضين الدكتور علاء الأسوانى الروائي، لسياسيات الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث اتهم الأسوانى فى فيديو متداول له السيسى بمنع من الظهور فى الإعلام، مؤكدًا أنه شرف كبير له، حيث إن عقلية النظام لا تستوعب أكثر من ذلك. ووجه الأسوانى حديثه للسيسي، بالقول: “كيف تنادى باصطفاف وطني، وأنت تدمر تحالف 30 يونيو؟، كيف أطلب من ناس أولادها فى السجون تحت قانون غير دستورى بالاصطفاف مع نظام ألقى بأولادهم فى السجون؟”. وتابع: “تنادى بالاصطفاف الوطني، وأنت تسير على سياسيات تكسر هذا الاصطفاف، لا يوجد اصطفاف وطنى دون وجود عدالة، مضيفًا أنه لا يستطيع الوقوف فى صف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو يقف ضد الثورة . من جانبه أكد الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الرئيس السيسى وقع فى بعض الأخطاء خلال العام الأول من مدة رئاسته أبرزها سوء اختياره للوزراء والمحافظين خاصة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء فالقيادات الحكومية التى يختارها السيسى محدودة الكفاءة والخبرة وهم العائق الوحيد أمامه . وأشار الشهابي، إلى أن التحدث عن بعض المشاكل التى لم يستطع السيسى حلها حتى الآن كالكهرباء والبترول والبنزين والبطالة ليس وقته الآن لأنها مشكلات يستغرق حلها سنوات وليس سنة واحدة خاصة أن الخزانة المصرية فارغة ويجب على السيسى أن يعيد إنتاج البترول المحلى وفتح المصانع من جديد. وقال أمين إسكندر، إن الدعوات المنتشرة لانتخابات رئاسية مبكرة تأتى بسبب سياسيات الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى هى نفس سياسيات نظام مبارك والتى تتلخص فى القمع السياسى والقوانين التى ساعدت زيادة الأغنياء غنى والفقراء فقرًا. وأوضح إسكندر، أن القمع السياسى والقوانين التى أصدرها السيسى ستؤدى إلى نهب المال العام، فضلا عن قوانين الاستثمار الذى أصدره لجذب الاستثمارات للمؤتمر الاقتصادى كان له دور كبير فى إبطال قوانين العمال. وعن هجوم بعض الإعلاميين على نظام السيسى قال إسكندر، إن الإعلام هو مجرد أداة فى يدر رجال الأعمال، حيث إن معظم القنوات الخاصة أو الصحف يستحوذ عليها رجال الأعمال الذين لهم مصالح خاصة مع الدولة. وعن توقعات إسكندر للفترة القادمة للمستقبل السياسى فى ظل التوتر السائد، قال إن المصريين خلال الفترة اللاحقة على ثورة 25 يناير حدثت عملية غسيل مخ للشعب المصرى حتى ظن الناس أن الثورة كانت سبب الخراب، مما دعاهم إلى التمسك بالأمن والاستقرار على حساب حريتهم، لكن إسكندر أكد الشعب المصرى مع الوقت سيعود لثورته.

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA/740319-%D9%87%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%9F

أجمل قصائد الراحل عبد الرحمن الابنودى

Thursday, April 23rd, 2015

مذكرات الجنزوري واين تقرؤها

Monday, February 24th, 2014

631_8_1386695863

« الحلقات الكاملة لمذكرات الجنزوري.. «سنوات الحلم والصدام والعزلة من القرية إلى رئاسة الوزراء»

نشر فى : الأحد 19 يناير 2014 – 5:58 م | آخر تحديث : الخميس 23 يناير 2014 – 12:21 م
الدكتور كمال الجنزوري – رئيس الوزراء الأسبق

«الحلقة الاولي»..

الجنزورى يروى لأول مرة.. «سنوات الحلم والصدام والعزلة» (1)

«الحلقة الثانية»..

الجنزورى يروى لأول مرة.. «سنوات الحلم والصدام والعزلة» (2)

«الحلقة الثالثة»..

«الجنزورى» فى مذكراته: غضب مبارك على أكثر من أى رئيس وزراء لأنه أدرك أن الشعب راضٍ عنى (3)

«الحلقة الرابعة»..

«الجنزوري» في مذكراته: عقدة نائب الرئيس التى سيطرت على مبارك (4)

«الحلقة الخامسة»..

«الجنزوري» فى مذكراته: لماذا لم يطح المشير أبو غزالة بحسني مبارك أثناء أحداث الأمن المركزي؟ (5)

«الحلقة السادسة»..

الجنزوري بمذكراته: رفضت تحويل القروض العسكرية إلى تجارية فهاجمني سفير أمريكا بدعم من وزراء مصريين (6)

«الحلقة السابعة»..

«الجنزوري» فى مذكراته: مبارك أقال عبد الحليم موسى لتبنيه المصالحة مع «الجماعات الإسلامية» (7)

«الحلقة الثامنة»..

«الجنزوري» فى مذكراته: أهل السوء حاولوا إقناع مبارك أن شعبيتى خطر عليه (8)

«الحلقة التاسعة»..

«الجنزوري» في الحلقة الـ «9» من مذكراته يروي قصة الوزراء الذين ركضوا خلف «سوزان».. وبداية ظهور جمال مبارك (9)

«الحلقة العاشرة»..

«الجنزوري» فى مذكراته: زكريا عزمي «المستفز» حاول التقليل من قدري.. ومبارك قال لي أخاف عليك من الشاذلي (10)

«الحلقة الحادي عشرة»..

الجنزورى فى مذكراته: الملك عبدالله قال إننى غيرت الكثير فى مصر للأفضل فصمت مبارك (11)

«الحلقة الثانية عشرة»..

الجنزوري في مذكراته: تاتشر قالت لمبارك لابد للحكام أن يستمعوا لشعبهم.. والصمت ليس حلاً لأنهم سينفجرون يومًا (12)

«الحلقة الثالثة عشرة»..

«الجنزوري» يروي في مذكراته: كيف ضاعت مشروعات كبرى دون مبررات (13)

«الحلقة الرابعة عشرة»..

الجنزوري في مذكراته: مشروع توشكى لم يبدأ بالمصادفة.. وأحتاج إلى 350 دراسة اقتصادية وفنية وبيئية (14)

«الحلقة الخامسة عشرة»..

مذكرات الجنزوري: اقتربنا من خط الفقر المائي والإجابة سيناء (15)

«الحلقة السادسة عشرة»..

«الجنزوري» في مذكراته: زكريا عزمي نقل كلاماً لم أقله ومبارك صرخ في وجهي رئيس الديوان لايكذب (16)

«الحلقة الأخيرة»..

«الجنزوري» في مذكراته: انحياز مبارك إلى أهل الشر سبباً في هدم نظام بأكمله (17)
للرجوع الي هذه الحلقان وقرائتها اليكم هذا الرابط
http://www.darsh-khwater.blogspot.com

الخط الاحمر في حياة كثير من الفنانين

Thursday, January 30th, 2014

39327_1

مشاهير الفن وأزواجهم
تمثل الحياة الشخصية للفنانين فى السينما والتليفزيون خطا أحمر، لا يريدون إلقاء الضوء عليها، لأنهم يتمنون أن يعيشوا حياة طبيعية هادئة مثل حياة الأشخاص العاديين، ولكن تلاحقهم وسائل الإعلام بشكل مستمر أينما يتواجدون.

ويحاول الإعلام رصد كل تفاصيل حياتهم حتى لو حاولوا جاهدين الابتعاد عنها.

لذلك رصد “كايرو دار” أكثر الفنانين والفنانات الذين لم يكتفوا بزوج واحد أو زوجة واحدة، بل ضربوا الرقم القياس فى عدد الزيجات فمنهم الفنانة تحية كاريوكا وصباح ورشدى أباظة ومحرم فؤاد وحسين فهمى وفيفى عبده.

◄تحية كاريوكا

الاسم الحقيقى لتحية هى بدوية محمد على النيدانى، من مواليد مدينة الإسماعيلية، اكتشفتها الراقصة محاسن محمد، ثم تعرفت على بديعة مصابنى وانضمت إلى فرقتها، وانطلقت من بعدها إلى السينما.

تعد الفنانة تحية كاريوكا أكثر الفنانات التى ضربت الرقم القياسى فى عدد الزيجات بين مشاهير الفن، فتزوجت تحية 14 مرة.

وكان أول زواج لها فى عام 1939 على أنطوان عيسى ابن شقيقة بديعة مصابنى، ولم يكتمل زواجهم غير سنة واحدة فقط.

وفى عام طلاقها تزوجت من أكبر أثرياء مصرفى ذلك الوقت وهو محمد سلطان باشا وطلب منها التخلى عن الرقص، ولكنها انفصلت بعد ستة أشهر لعدم اقتناعها بالتخلى والابتعاد عن مجال الفن.

ثم تزوجت الضابط الأمريكى ليفى، وكان من أصل يهودى، ولكنه أشهر إسلامه واصطحبها إلى الولايات المتحدة، ولكنها قررت الانفصال عنه، وتزوجت من بعده من المخرج فطين عبد الوهاب، ولكنها قررت طلب الطلاق بسبب غيرته الشديدة عليها، وتعد تحية كاريوكا الزوجة الثالثة فى حياة المخرج فطين عبد الوهاب.

من بعد المخرج فطين عبد الوهاب وقعت فى حب الفنان أحمد سالم الذى انفصل عن زوجته أمينة البارودى من أجل الزواج من تحية التى أحبته بجنون، وكان الفنان أحمد سالم عاشق للمغامرة والطيران، وسافرت معه تحية فى رحلة إلى فلسطين، وهناك ترددت شائعات قوية عن وجود علاقة بين أحمد سالم وأسمهان فانفصلت كاريوكا عنه قبل العودة إلى القاهرة، أما عن الزوج السادس فهو حسين عاكف الطيار الخاص للملك فاروق ولكنهما انفصلا بعد شهرين فقط.

وبالنسبة للزواج السابع فكان من الفنان رشدى أباظة، فأحبته وتزوجت به وسافرت معه إلى لبنان، ولكن انتهت قصة حبهما وانفصلا بعد أن اكتشفت تحية خيانة رشدى أباظة لها، وطلبت الطلاق فى الليلة نفسها، ولكن رغم انفصالها عنه إلا أنها تعاونت معه فى العديد من الأفلام منها “الطريق” “وإسلاماه” و”سر الغائب”، “السراب”.

وبعد طلاقها من رشدى أباظة، وانتهاء أشهر العدة تزوجت من أحد ضباط الملك البكباشى وهو المقدم مصطفى كمال صدقى الذى اعتقل بعد قيام الثورة عام 1952، فاضطرت إلى الانفصال عنه.

ثم ارتبطت بالشاب عبد المنعم الخادم وكان مشهورا بوسامته وثرائه وتهافت النساء عليه، واستمرت على ذمته خمس سنوات وهو ما يشكل أطول زيجة لها حتى ذلك الوقت، ولكنها انفصلت عنه عندما بدأ بدوره مطالبتها باعتزال الرقص وكان ذلك عام 1956.

ثم التقت البكباشى طبيب حسن حسين وتزوجته لكنها انفصلت عنه عندما علمت أن هناك علاقة بينه وبين المطربة اللبنانية الصاعدة وقتئذ صباح، ومن شدة حبها وصدمتها بزوجها ابتلعت كمية كبيرة من الحبوب بقصد الانتحار وتم إنقاذها بصعوبة، يومها أضربت عن الزواج لثلاث سنوات حتى عام 1959.

ثم التقت بالمطرب الصاعد آنذاك وهو محرم فؤاد، تزوجت به فى منتصف عام 1959 ولكنها انفصلت عنه قبل أن تنهى السنة، أما عن زوجها الثانى عشر فكان أحمد ذو الفقار صبرى الذى تزوجت به لمدة عام واحد وانفصلت عنه أيضا.

أما زوجها الثالث عشر فكان الكاتب المسرحى الراحل فايز حلاوة، واستمر الزواج حتى 18 سنة، ولكنه انتهى بمشاكل وخلافات بينهما وصلت إلى القضاء، ولكنها قدمت معه العديد من الأعمال الفنية مثل “روبابيكيا”، و”يحيا الوفد”، و كان آخر شخص تزوجت به هو المخرج حسن عبد السلام حتى وفاتها.

والجدير بالذكر أن تحية كاريوكا لم ترزق بأطفال، ولكنها تبنت طفلة صغيرة عندما كانت فى السبعين من عمرها.

◄صباح

اسمها الحقيقى جانيت جرجى فغالى، ولقيت شهرة واسعة فى لبنان نتيجة موهبتها فى الغناء، فقد تميزت بلون الطرب الجبلى، ومن بعدها ذهبت إلى مصر لاستكمال مشوارها الفنى الذى بدأته فى لبنان بالغناء والتمثيل، وتكفل بها الملحن رياض السنباطى بتدريبها فنيا.

لقبت الفنانة صباح بالعديد من الألقاب نظرا لموهبتها الفنية القديرة، فعرفت صباح بالشحرورة والصبوحة والأسطورة وشمس الشموس.

واشتهرت صباح أيضا بكثرة زيجاتها، فوصل عددهم إلى 10 أزواج، وكان بداية زواجها من نجيب شماس وقضت معه خمس سنوات فقط، وأنجبت منه ابنها الدكتور صباح شماس، ولكنها قامت بالهروب إلى بلدها لبنان، وهناك أقامت دعوى قضائية بالطلاق.

وتزوجت من بعده خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، قضت معه شهر واحد فقط، وتم الانفصال نتيجة ضغوط عائلية من أهله لتطليقها اعتراضًا منهم على أنها فنانة، أما عن الزوج الثالث فهو أنور منسى، عازف كمان مصرى، ونظرا لإدمان أنور منسى للقمار، كان يضرب صباح حينما كانت ترفض إعطاءه المال، وقضت معه أربع سنوات، وأنجبت منه بنتها هويدا.

وبعد انفصالها تزوجت بالمذيع مصرى أحمد فراج، واستمر زواجهما ثلاث سنوات، نظرا إلى اختلاف شخصيتهما، فقد كان يطلب منها الملابس المحتشمة، مما اضطرها إلى الطلاق منه.

أما عن الزوج الخامس فكان من الفنان رشدى أباظة، وقضت معه خمسة أشهر، وعُقد القران فى المحكمة الشرعية ببيروت، وبعد يومين فقط من الزواج سافرت صباح للمغرب لإحياء عدد من الحفلات هناك، وفور عودتها طلبت الطلاق من أباظة، ويقال فى حينها أن نجل صباح كان معارضا لذلك الزواج، ويقال أيضا أن سبب الطلاق عندما علمت صباح أن سامية جمال كانت على ذمة الفنان أباظة وقتها.

أما عن الزوج السادس فهو من الفنان يوسف شعبان، ولكن هذا الزواج لم يدم سوى شهر واحد.

أما الزوج السابع فهو كان بالنائب المليونير يوسف حمودة، وكان الزواج عام 1970، قضت معه سنتين، ولكن أصاب علاقتهما الجمود، بسبب نشاطه السياسى والانتخابات فى ذلك الحين، وتم الطلاق سنة 1972.

وبالنسبة للزواج الثامن فكان من نصيب الفنان وسيم طبارة وهو ممثل كوميدى ومخرج وممثل مسرحى لبنانى، دام زواجهما 5 أعوام، ويقال أن سبب الانفصال هو الخيانة.

أما الزواج التاسع فكان بفادى لبنان فكان له النصيب الأكبر فى زواج الشحرورة، فقد دام الزواج حوالى 17 سنة ولكنها انفصلت عنه، وأكدت الصبوحة لوسائل الإعلام أن فادى انشغل عنها مع أصدقائه، مما دفعها إلى طلب الانفصال، أما الزوج العاشر والأخير فهو جوزيف غريب الذى قيل أنه كوافيرها الخاص.

◄رشدى أباظة

الفنان رشدى أباظة ترجع أصوله إلى الأسرة الأباظية الشركسية، وكان الفنان رشدى أباظة ممثل مخضرم فقد كان يجيد خمس لغات غير العربية، وهى الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والإسبانية، وكان مرشحا للسينما العالمية، وكان من الممكن أن يسبق عمر الشريف إلى هوليوود ويغزو السينما العالمية، لكن أضاع كل الفرص فى ذلك الوقت.

وعرف الفنان المصرى رشدى أباظة بأنه زير نساء، لأنه تزوج 5 مرات، وكانت بداية زواجه من الفنانة تحية كاريوكا واستمر زواجهما 3 سنوات، وانفصلا عن بعضهما، ومن ثم تزوج من بربارا الأمريكية وتعتبر زوجته الثانية وأنجب منها ابنته الوحيدة “قسمت”.

أما الزيجة الثالثة فكانت من الفنانة سامية جمال، تزوجها عام 1962، واستمر زواجهما حوالى 18 سنة، وانفصلت عنه عام 1977، أما بالنسبة للزوجة الرابعة فكانت من الفنانة صباح، تزوجها عام 1967، وكانت سامية جمال ما زالت على ذمته، أما نبيلة أباظة فكانت زوجته الخامسة، وهى بنت عمه تزوجها عام 1979 قبل وفاته بسنتين.

◄محرم فؤاد

الفنان محرم فؤاد مغنى وممثل وملحن، ولد فى القاهرة فى حى بولاق، اكتشفه المخرج الكبير هنرى بركات وقدمه فى فيلم حسن ونعيمة، واشتهر محرم فؤاد بكثرة عدد الزيجات، فقد تزوج 7 مرات.

تزوج محرم فؤاد العديد من النساء خارج الوسط الفنى وداخل الوسط الفنى، كان أولهم تحية كاريوكا، بينما كان هو رقم 11 فى عدد أزواجها، وبعد انفصالهما تزوج بسيدة أجنبية لم يمكث معها كثيرًا.

أما الزوجة الثالثة فكانت من اللبنانية ماجدة بيضون وأنجب منها ابنه طارق، ويقال إنه ارتبط سريًا بالفنانة ميرفت أمين أثناء زواجه الثالث وتسبب هذا فى انفصاله عن والدة ابنه الوحيد.

الزيجة الرابعة كانت من ملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رزق، بطلة فيلمه الأخير “الملكة وأنا”، وفى نهاية السبعينات تزوج بالممثلة عايدة رياض ولكنه انفصل عنها بعد اتهامها فى قضية آداب، واستمر زواجهما لمدة أربع سنوات فقط.

وكانت آخر زوجاته المذيعة التليفزيونية منى هلال، والتى بقيت معه حتى وفاته متأثرا بأزمة قلبية فى 27 يونيه عام 2002..

◄حسين فهمى

حسين فهمى هو جان السينما المصرية، درس الإخراج بالولايات المتحدة الأمريكية، وبعد أن عاد اكتشفه حسن الإمام كممثل فى السينما والمسرح والتليفزيون.

ووصلت عدد زوجات حسين فهمى 4، كانت الزوجة الأولى هى من نادية محرم، وأنجب منها أولاده محمود ونائلة، وكانت الزوجة الثانية من الممثلة ميرفت أمين وذلك فى الفترة من 1974 حتى 1986 وأنجب منها ابنتهما منة الله.

أما الزوجة الثالثة فكانت من الممثلة لقاء سويدان، وتم الزواج فى ديسمبر 2007 حتى 2012، ومن بعدها تزوج فى أكتوبر 2013 من سيدة سعودية الجنسية ثرية، وقال بعد شهرين من الزواج: “إن اسمها رنا القصيبى وهى كفيفة والوريثة الوحيدة لوالدها بعد وفاة شقيقتها”.

◄فيفى عبده

الاسم الحقيقى عطيات عبد الفتاح إبراهيم عبده، ممثلة وراقصة شرقية مصرية، ظهرت للمرة الأولى فى السينما من خلال فيلم الرسالة بدور الراقصة عام 1976.

وصرحت الفنانة فيفى عبده فى وسائل الإعلام المختلفة أنها تزوجت 6 مرات، منهم مرتان زواج رسمى على يد مأذون شرعى و4 منهم عرفى عن طريق المحامين.

وأنجبت ابنتها الكبرى عزة من أول أزواجها كمال مجاهد وكان رجل أعمال، أما ابنتها الثانية هنادى من زوجها رجل الأعمال الفلسطينى محمد الديراوى.

نص المسودة التي يجرى عليها الاستفتاء لتصبح دستور مصر

Thursday, January 9th, 2014

1186790_389872554448309_1375122253_n
هذا دستورنا

مصر هبة النيل للمصريين ، وهبة المصريين للإنسانية .

مصر العربية بعبقرية موقعها وتاريخها قلب العالم كله ، فهى ملتقى حضاراته وثقافاته ، ومفترق طرق مواصلاته البحرية واتصالاته ، وهى رأس أفريقيا المطل على المتوسط ، ومصب أعظم أنهارها : النيل .

هذه مصر، وطن خالد للمصريين ، ورسالة سلام ومحبة لكل الشعوب .

فى مطلع التاريخ ، لاح فجر الضمير الإنسانى وتجلى فى قلوب أجدادنا العظام فاتحدت إرادتهم الخيرة ، وأسسوا أول دولة مركزية ، ضبطت ونظمت حياة المصريين على ضفاف النيل ، وأبدعوا أروع آيات الحضارة ، وتطلعت قلوبهم إلى السماء قبل أن تعرف الأرض الأديان السماوية الثلاثة.

مصر مهد الدين ، وراية مجد الأديان السماوية . فى أرضها شب كليم الله ، وتجلى له النور الإلهىى ، وتنزلت عليه الرسالة فى طور سنين .

وعلى أرضها احتضن المصريون السيدة العذراء ووليدها ، ثم قدموا آلاف الشهداء دفاعا عن كنيسة السيد المسيح .

وحين بعث خاتم المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ، للناس كافة ، ليتمم مكارم الأخلاق ، انفتحت قلوبنا وعقولنا لنور الإسلام ، فكنا خير أجناد الأرض جهادا فى سبيل الله ، ونشرنا رسالة الحق وعلوم الدين فى العالمين .

هذه مصر وطن نعيش فيه ويعيش فينا .

وفى العصر الحديث ، استنارت العقول ، وبلغت الإنسانية رشدها ، وتقدمت أمم وشعوب على طريق العلم ، رافعة رايات الحرية والمساواة ، وأسس محمد على الدولة المصرية الحديثة ، وعمادها جيش وطنى ، ودعا ابن الأزهر رفاعة أن يكون الوطن ”محلا للسعادة المشتركة بين بنيه” ، وجاهدنا نحن المصريين للحاق بركب التقدم ، وقدمنا الشهداء والتضحيات ، فى العديد من الهبات والانتفاضات والثورات ، حتى انتصر جيشنا الوطنى للإرادة الشعبية الجارفة فى ثورة ” 25 يناير – 30 يونيو” التى دعت إلى العيش بحرية وكرامة إنسانية تحت ظلال العدالة الاجتماعية، واستعادت للوطن إرادته المستقلة .

هذه الثورة امتداد لمسيرة نضال وطنى كان من أبرز رموزه أحمد عرابى ، ومصطفى كامل ، ومحمد فريد ، وتتويج لثورتين عظيمتين فى تاريخنا الحديث : ثورة 1919 التى أزاحت الحماية البريطانية عن كاهل مصر والمصريين ، وأرست مبدأ المواطنة والمساواة بين أبناء الجماعة الوطنية ، وسعى زعيمها سعد زغلول وخليفته مصطفى النحاس على طريق الديمقراطية ، مؤكدين أن ”الحق فوق القوة ، والأمة فوق الحكومة” ، ووضع طلعت حرب خلالها حجر الأساس للاقتصاد الوطنى .

وثورة ” 23 يوليو 1952 ” التى قادها الزعيم الخالد جمال عبد الناصر، واحتضنتها الإرادة الشعبية ، فتحقق حلم الأجيال فى الجلاء والاستقلال ، وأكدت مصر انتماءها العربى وانفتحت على قارتها الأفريقية ، والعالم الإسلامى ، وساندت حركات التحرير عبر القارات ، وسارت بخطى ثابته على طريق التنمية والعدالة الاجتماعية .

هذه الثورة امتداد للمسيرة الثورية للوطنية المصرية ، وتوكيد للعروة الوثقى بين الشعب المصرى وجيشه الوطنى ، الذى حمل أمانة ومسئولية حماية الوطن ، والتى حققنا بفضلها الانتصار فى معاركنا الكبرى ، من دحر العدوان الثلاثى عام 1956 ، إلى هزيمة الهزيمة بنصر أكتوبر الذى منح للرئيس أنور السادات مكانة خاصة فى تاريخنا القريب .

وثورة 25 يناير – 30 يونيو ، فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية ، بكثافة – المشاركة الشعبية التى قدرت بعشرات الملايين ، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق ، وبتجاوز الجماهير للطبقات والإيديولوجيات نحو أفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة ، وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية وبمباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لها ، وهى أيضاً فريدة بسلميتها وبطموحها أن تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية معاً .

هذه الثورة إشارة وبشارة ، إشارة إلى ماض مازال حاضراً ، وبشارة بمستقبل تتطلع إليه الإنسانية كلها.

فالعالم الآن يوشك أن يطوى الصفحات الأخيرة من العصر الذى مزقته صراعات المصالح بين الشرق والغرب ، وبين الشمال والجنوب ، واشتعلت فيه النزاعات والحروب ، بين الطبقات والشعوب ، وزادت المخاطر التي تهدد الوجود الإنسانى ، وتهدد الحياة على الأرض التى استخلفنا الله عليها ، وتأمل الإنسانية أن تنتقل من عصر الرشد إلى عصر الحكمة ، لنبنى عالماً إنسانياً جديداً تسوده الحقيقة والعدل ، وتصان فيه الحريات وحقوق الإنسان ، ونحن المصريين نرى فى ثورتنا عودة لإسهامنا فى كتابة تاريخ جديد للإنسانية.

نحن نؤمن أننا قادرون أن نستلهم الماضى وأن نستنهض الحاضر ، وأن نشق الطريق إلى المستقبل . قادرون أن ننهض بالوطن وينهض بنا.

نحن نؤمن بأن لكل مواطن الحق بالعيش على أرض هذا الوطن فى أمن وأمان ، وأن لكل مواطن حقاً فى يومه وفى غده.

نحن نؤمن بالديمقراطية طريقاً ومستقبلاً وأسلوب حياة ، وبالتعددية السياسية ، وبالتداول السلمى للسلطة ، ونؤكد على حق الشعب فى صنع مستقبله ، هو وحده مصدر السلطات ، الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية حق لكل مواطن ، ولنا ولأجيالنا القادمة السيادة فى وطن سيد.

نحن الآن نكتب دستوراً يجسد حلم الأجيال بمجتمع مزدهر متلاحم ، ودولة عادلة تحقق طموحات اليوم والغد للفرد نحن الآن نكتب دستوراً يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة ، حكومتها مدنية.

نكتب دستوراً نغلق به الباب أمام أى فساد وأى استبداد ، ونعالج فيه جراح الماضى من زمن الفلاح الفصيح القديم ، وحتى ضحايا الإهمال وشهداء الثورة فى زماننا ، ونرفع الظلم عن شعبنا الذى عانى طويلاً .

نكتب دستوراً يؤكد أن مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ، وأن المرجع كلمة الدستورية العليا فى ذلك الشأن فى تفسيرها هو ما تضمنه مجموع أحكامها ، نكتب دستوراً يفتح أمامنا طريق المستقبل ، ويتسق مع الاعلان العالمى لحقوق الإنسان التى شاركنا فى صياغته ووافقنا عليه.

نكتب دستوراً يصون حرياتنا ، ويحمى الوطن من كل ما يهدده أو يهدد وحدتنا الوطنية.

نكتب دستوراً يحقق المساواة بيننا فى الحقوق والواجبات دون أى تمييز.

نحن المواطنات والمواطنين ، نحن الشعب المصرى ، السيد فى الوطن السيد ، هذه إرادتنا ، وهذا دستور ثورتنا.

الباب الأول

الدولة

مادة (1)

جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة ، موحدة لا تقبل التجزئة ، ولا ينزل عن شئ منها ، نظامها جمهورى ديمقراطى ، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون .

الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها ، ومصر جزء من العالم الإسلامى ، تنتمى الى القارة الإفريقية ، وتعتز بامتدادها الآسيوى ، وتسهم فى بناء الحضارة الإنسانية.

مادة (2)

الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع .

مادة (3)

مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية ، وشئونهم الدينية ، واختيار قياداتهم الروحية.

مادة (4)

السيادة للشعب وحده ، يمارسها ويحميها ، وهو مصدر السلطات ، ويصون وحدته الوطنية التى تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ، وذلك على الوجه المبين فى الدستور .

مادة (5)

يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية ، والتداول السلمى للسلطة ، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وتلازم المسئولية مع السلطة ، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته ، على الوجه المبين فى الدستور .

مادة ( 6)

الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية ، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية ، حق يكفله القانون وينظمه .

ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية .

الباب الثانى

المقومات الأساسية للمجتمع

الفصل الأول

المقومات الاجتماعية

مادة (7)

الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة ، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه ، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية ، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم .

وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه .

وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل ، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء .

مادة (8)

يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى . وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى ، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين ، على النحو الذى ينظمه القانون .

مادة (9)

تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ، دون تمييز .

مادة (10)

الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية ، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.

مادة (11)

تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور . وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا فى المجالس النيابية ، على النحو الذي يحدده القانون ، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية ، دون تمييز ضدها.

وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف ، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل .

كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً .

مادة (12)

العمل حق ، وواجب ، وشرف تكفله الدولة . ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبراً ، إلا بمقتضى قانون ، ولأداء خدمة عامة ، لمدة محددة ، وبمقابل عادل ، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل .

مادة (13)

تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال ، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الانتاجية ، وتكفل سبل التفاوض الجماعى ، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية ، ويحظر فصلهم تعسفياً ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .

مادة (14)

الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ، ودون محاباة أو وساطة ، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب ، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم ، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب ، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى ، إلا فى الأحوال التى يحددها القانون .

مادة (15)

الإضراب السلمى حق ينظمه القانون .

مادة (16)

تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن ، ورعاية مصابى الثورة ، والمحاربين القدماء والمصابين ، وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها ، ومصابى العمليات الأمنية ، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم ، وتعمل على توفير فرص العمل لهم ، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون .

وتشجع الدولة مساهمة منظمات المجتمع المدنى فى تحقيق هذه الأهداف .

مادة (17)

تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى . ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى ، بما يضمن له حياة كريمة ، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته ، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة .

وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين ، والعمال الزراعيين والصيادين ، والعمالة غير المنتظمة ، وفقًا للقانون .

وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة ، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة ، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها ، وتستثمر استثماراً آمنا ، وتديرها هيئة مستقلة ، وفقاً للقانون .

وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات .

مادة (18)

لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة ، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل .

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية .

وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض ، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم .

ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة .

وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى .

وتخضع جميع المنشآت الصحية ، والمنتجات والمواد ، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة ، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون .

مادة (19)

التعليم حق لكل مواطن ، هدفه بناء الشخصية المصرية ، والحفاظ على الهوية الوطنية ، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير ، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار ، وترسيخ القيم الحضارية والروحية ، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز ، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله ، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية .

والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها ، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية ، وفقاً للقانون .

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى ، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية .

وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.

مادة (20)

تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره ، والتوسع فى أنواعه كافة ، وفقا لمعايير الجودة العالمية ، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل .

مادة (21)

تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية ، وتوفير التعليم الجامعى وفقاً لمعايير الجودة العالمية ، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها ، وفقا للقانون .

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية .

وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح ، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية ، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين ، وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية .

مادة (22)

المعلمون ، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم ، الركيزة الأساسية للتعليم ، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية ، ومهاراتهم المهنية ، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية ، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه .

مادة (23)

تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته ، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية ، وبناء اقتصاد المعرفة ، وترعى الباحثين والمخترعين ، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية .

كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى وإسهام المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى .

مادة (24)

اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعى الحكومى والخاص ، وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة .

مادة (25)

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار ، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى ، وذلك وفق خطة زمنية محددة .

مادة (26)

إنشاء الرتب المدنية محظور .

الفصل الثانى

المقومات الاقتصادية

مادة (27)

يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى ، ورفع مستوى المعيشة ، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ، والقضاء على الفقر .

ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة ، ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار ، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا ، ومنع الممارسات الاحتكارية ، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل ، وضبط آليات السوق ، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية ، والتوازن بين مصالح الاطراف المختلفة ، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك .

ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة ، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر ، وفقا للقانون .

مادة (28)

الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها ، وزيادة تنافسيتها ، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج ، وتشجيع التصدير ، وتنظيم الاستيراد .

وتولى الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات ، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله.

مادة (29)

الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى . وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها ، وتجريم الاعتداء عليها ، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية ، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى ، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهما .

وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى ، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح ، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والجمعيات الزراعية ، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين ، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة (30)

تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين ، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية ، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون .

مادة (31)

أمن الفضاء المعلوماتى جزء أساسى من منظومة الاقتصاد والأمن القومى ، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه ، على النحو الذى ينظمه القانون .

مادة (32)

موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب ، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها ، وحُسن استغلالها ، وعدم استنزافها ، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها .

كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة ، وتحفيز الاستثمار فيها ، وتشجيع البحث العلمى المتعلق بها . وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية ، وزيادة قيمتها المضافة وفقاً للجدوى الاقتصادية .

ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة العامة ، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون ، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً .

ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات ، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء على قانون .

ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة ، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك .

مادة (33)

تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة ، الملكية العامة ، والملكية الخاصة ، والملكية التعاونية .

مادة (34)

للملكية العامة حرمة ، لا يجوز المساس بها ، وحمايتها واجب وفقًا للقانون .

مادة (35)

الملكية الخاصة مصونة ، وحق الإرث فيها مكفول ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ، وبحكم قضائى ، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقا للقانون .

مادة (36)

تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى والمجتمع .

مادة (37)

الملكية التعاونية مصونة ، وترعى الدولة التعاونيات ، ويكفل القانون حمايتها ، ودعمها ، ويضمن استقلالها . ولايجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى .

مادة (38)

يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة ، وتحقيق العدالة الاجتماعية ، والتنمية الاقتصادية .

لا يكون إنشاء الضرائب العامة ، أو تعديلها ، أو إلغاؤها ، إلا بقانون ، ولا يجوز الاعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . ولا يجوز تكليف أحد آداء غير ذلك من الضرائب ، أو الرسوم ، إلا فى حدود القانون .

ويراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر . وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية ، ويكفل النظام الضريبى تشجيع الانشطة الاقتصادية كثيفة العمالة ، وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية ، والاجتماعية ، والثقافية .

تلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبى ، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والاحكام فى تحصيل الضرائب . ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب ، والرسوم ، وأى متحصلات سيادية أخرى ، وما يودع منها فى الخزانة العامة للدولة .

وأداء الضرائب واجب ، والتهرب الضريبى جريمة .

مادة (39)

الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه ، وتضمن المدخرات ، وفقا لما ينظمه القانون .

مادة (40)

المصادرة العامة للأموال محظورة . ولا تجوز المصادرة الخاصة ، إلا بحكم قضائى .

مادة (41)

تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكانى يهدف إلي تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة ، وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية وتحسين خصائصها ، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة .

مادة (42)

يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها ، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية ، وفقا للقانون . والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى .

ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين فى المائة من عدد الأعضاء المنتخبين ، ويكون تمثيلهم فى مجالس إدارات شركات قطاع الاعمال العام وفقا للقانون .

وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين ، وصغار الحرفيين ، بنسبة لا تقل عن ثمانين فى المائة فى مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية .

مادة (43)

تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها ، والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها ، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة ، باعتباره مركزا اقتصاديا متميزاً .

مادة (44)

تلتزم الدولة بحماية نهر النيل ، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به ، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها ، وعدم إهدار مياهه أوتلويثها . كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية ، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال .

وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول ، ويحظر التعدى على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية ، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات ، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون .

مادة (45)

تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية . ويحظر التعدى عليها ، أو تلويثها ، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها ، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول ، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء فى الحضر، والحفاظ علي الثروه النباتية والحيوانية والسمكية ، وحماية المعرض منها للإنقراض أو الخطر ، والرفق بالحيوان ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .

مادة (46)

لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة ، وحمايتها واجب وطنى . وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها ، وعدم الإضرار بها ، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة ، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها .

الفصل الثالث

المقومات الثقافية

مادة (47)

تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة .

مادة (48)

الثقافة حق لكل مواطن ، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب ، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافى أو غير ذلك . وتولى اهتماماً خاصاً بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجاً .

وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها .

مادة (49)

تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ، ورعاية مناطقها ، وصيانتها ، وترميمها ، واسترداد ما استولى عليه منها ، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه .

ويحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها . والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم .

مادة (50)

تراث مصر الحضارى والثقافى ، المادى والمعنوى ، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى ، المصرية القديمة ، والقبطية ، والإسلامية ، ثروة قومية وإنسانية ، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته ، وكذا الرصيد الثقافى المعاصر المعمارى والأدبى والفنى بمختلف تنوعاته ، والاعتداء علي أى من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون . وتولى الدولة اهتماما خاصا بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية فى مصر.

الباب الثالث

الحقوق والحريات والواجبات العام

مادة (51)

الكرامة حق لكل إنسان ، ولايجوز المساس بها ، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها .

مادة (52)

التعذيب بجميع صوره وأشكاله ، جريمة لا تسقط بالتقادم .

مادة (53)

المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم بسبب الدين ، أو العقيدة ، أو الجنس ، أو الأصل ، أو العرق ، أو اللون ، أو اللغة ، أو الإعاقة ، أو المستوى الإجتماعى ، أو الإنتماء السياسى أو الجغرافى ، أو لأى سبب آخر .

التمييز والحض على الكراهية جريمة ، يعاقب عليها القانون .

تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز ، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض .

مادة (54)

الحرية الشخصية حق طبيعى ، وهى مصونة لا تُمس ، وفيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد ، أو تفتيشه ، أو حبسه ، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.

ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ، ويحاط بحقوقه كتابة ، ويُمكٌن من الإتصال بذويه وبمحاميه فورا ، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته .

ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه ، فإن لم يكن له محام ، نُدب له محام ، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة ، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون .

ولكل من تقيد حريته ، ولغيره ، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء ، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء ، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً .

وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ، ومدته ، وأسبابه ، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى ، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه .

وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب .

مادة (55)

كل من يقبض عليه ، أو يحبس ، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ، ولا يجوز تعذيبه ، ولا ترهيبه ، ولا إكراهه ، ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً ، ولا يكون حجزه ، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانياً وصحياً ، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة. ومخالفة شئ من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون .

وللمتهم حق الصمت . وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شئ مما تقدم ، أو التهديد بشئ منه ، يهدر ولا يعول عليه .

مادة (56)

السجن دار إصلاح وتأهيل . تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان ، أو يعرض صحته للخطر

وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم ، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم .

مادة (57)

للحياة الخاصة حرمة ، وهى مصونة لا تمس . وللمراسلات البريدية ، والبرقية ، والإلكترونية ، والمحادثات الهاتفية ، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها ، أو الاطلاع عليها ، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ، ولمدة محددة ، وفى الأحوال التى يبينها القانون .

كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها ، بشكل تعسفى ، وينظم القانون ذلك .

مادة (58)

للمنازل حرمة ، وفيما عدا حالات الخطر ، أوالاستغاثة لا يجوز دخولها ، ولا تفتيشها ، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب ، يحدد المكان ، والتوقيت ، والغرض منه ، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون ، وبالكيفية التى ينص عليها ، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها ، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن .

مادة (59)

الحياة الآمنة حق لكل إنسان ، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ، ولكل مقيم على أراضيها .

مادة (60)

لجسد الإنسان حرمة ، والاعتداء عليه ، أو تشويهه ، أو التمثيل به ، جريمة يعاقب عليها القانون . ويحظر الإتجار بأعضائه ، ولايجوز إجراء أية تجربة طبية ، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق ، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية ، على النحو الذى ينظمه القانون .

مادة (61)

التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة ، ولكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة ، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون .

مادة (62)

حرية التنقل ، والإقامة ، والهجرة مكفولة . ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة ، ولا منعه من العودة إليه .

ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة ، أو فرض الإقامة الجبرية عليه ، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه ، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ، وفى الأحوال المبينة فى القانون .

مادة (63)

يحظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله ، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم .

مادة (64)

حرية الاعتقاد مطلقة . وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية ، حق ينظمه القانون .

مادة (65)

حرية الفكر والرأى مكفولة . ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول ، أو الكتابة ، أو التصوير ، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

مادة (66)

حرية البحث العلمى مكفولة ، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها .

مادة (67)

حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة ، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم ، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك .

ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة ، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى ، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد ، فيحدد القانون عقوباتها .

وللمحكمة فى هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائى للمضرور من الجريمة ، إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها ، وذلك كله وفقاً للقانون .

مادة (68)

المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب ، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة ، حق تكفله الدولة لكل مواطن ، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية ، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها ، وقواعد إيداعها وحفظها ، والتظلم من رفض إعطائها ، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً .

وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية ، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف ، وترميمها ورقمنتها ، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة ، وفقاً للقانون .

مادة (69)

تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى كافة المجالات ، وتُنشئ جهازاً مختصاً لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية ، وينظم القانون ذلك .

مادة (70)

حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة ، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية ، عامة أو خاصة ، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ، ووسائط الإعلام الرقمى .

وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون . وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية .

مادة (71)

يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها . ويجوز إستثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة .

ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية ، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد ، فيحدد عقوباتها القانون .

مادة (72)

تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها ، بما يكفل حيادها ، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية ، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام .

مادة (73)

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة ، والمواكب والتظاهرات ، وجميع أشكال الأحتجاجات السلمية ، غير حاملين سلاحاً من أى نوع ، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون .

وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول ، دون الحاجة إلى إخطار سابق ، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته ، أو التنصت عليه .

مادة (74)

للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية ، بإخطار ينظمه القانون . ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى ، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى ، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى ، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية ، أو سرى ، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى . ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى .

مادة (75)

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار .

وتمارس نشاطها بحرية ، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها ، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى .

ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى ، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .

مادة (76)

إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون . وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتمارس نشاطها بحرية ، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ، وحماية مصالحهم .

وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات ، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى ، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية .

مادة (77)

ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى ، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها ، وطريقة قيد أعضائها ، ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى ، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية .

ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة . ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الادارية فى شئونها ، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى ، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها.

مادة (78)

تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى ، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية .

وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية ، وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية فى تنفيذها ، وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق الأساسية فى إطار تخطيط عمرانى شامل للمدن والقرى واستراتجية لتوزيع السكان ، بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق الأجيال القادمة .

كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق ، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة ، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة .

مادة (79)

لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف ، وماء نظيف ، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة . كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام ، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجى الزراعى وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال .

مادة (80)

يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية ، وتطعيم إجبارى مجانى ، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة ، وتغذية أساسية ، ومأوى آمن ، وتربية دينية ، وتنمية وجدانية ومعرفية .

وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع . وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى .

لكل طفل الحق فى التعليم المبكر فى مركز للطفولة حتى السادسة من عمره ، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسى ، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر.

كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم ، والشهود . ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه . وتوفر له المساعدة القانونية ، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين . وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله .

مادة (81)

تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام ، صحيا واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً ، وتوفير فرص العمل لهم ، مع تخصيص نسبة منها لهم ، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم ، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين ، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص .

مادة (82)

تكفل الدولة رعاية الشباب والنشئ ، وتعمل على اكتشاف مواهبهم ، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية ، وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى ، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة .

مادة (83)

تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً ، واقتصادياً ، واجتماعياً ، وثقافياً ، وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة ، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة . وتراعى الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين ، كما تشجع منظمات المجتمع المدنى علي المشاركة فى رعاية المسنين . وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .

مادة (84)

ممارسة الرياضة حق للجميع ، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم ، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة . وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية ، وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية .

مادة (85)

لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية .

مادة (86)

الحفاظ على الأمن القومى واجب ، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية ، يكفلها القانون . والدفاع عن الوطن ، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس ، والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون .

مادة (87)

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء ، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق ، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون .

وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه ، متى توافرت فيه شروط الناخب ، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون . وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها ، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية .

مادة (88)

تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج ، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم ، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن .

وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات ، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم ، دون التقيد فى ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور ، وذلك كله مع توفير الضمانات التى تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها .

مادة (89)

تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان ، وتجارة الجنس ، وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر ، ويجرم القانون كل ذلك .

مادة (90)

تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية ، والثقافية ، والصحية ، والاجتماعية وغيرها ، وتضمن استقلاله ، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف ، وينظم القانون ذلك.

مادة (91)

للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة . وتسليم اللاجئين السياسيين محظور ، وذلك كله وفقًا للقانون .

مادة (92)

الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً . ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها .

مادة (93)

تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر ، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة .

الباب الرابع

سيادة القانون

مادة (94)

سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة . وتخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء ، وحصانته ، وحيدته ، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات .

مادة (95)

العقوبة شخصية ، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .

مادة (96)

المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة ، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه . وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات . وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء ، وفقاً للقانون .

مادة (97)

التقاضى حق مصون ومكفول للكافة . وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى ، و تعمل على سرعة الفصل فى القضايا ، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى ، والمحاكم الاستثنائية محظورة .

مادة (98)

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول . واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع . ويضمن القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء ، والدفاع عن حقوقهم .

مادة (99)

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون ، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر .

وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء ، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أى انتهاك لهذه الحقوق ، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضماً إلى المضرور بناء على طلبه ، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون .

مادة (100)

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذى ينظمه القانون . ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين ، جريمة يعاقب عليها القانون ، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة . وعلى النيابة العامة بناءً علي طلب المحكوم له ، تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب فى تعطيله .

الباب الخامس

نظام الحكم

الفصل الأول

السلطة التشريعية

مجلس النواب

مادة (101)

يتولى مجلس النواب سلطة التشريع ، وإقرار السياسة العامة للدولة ، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية ، والاجتماعية ، والموازنة العامة للدولة ، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور .

مادة (102)

يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا ، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر .

ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل ، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية .

ويبين القانون شروط الترشح الأخرى ، ونظام الانتخاب ، وتقسيم الدوائر الانتخابية ، بما يراعى التمثيل العادل للسكان ، والمحافظات ، والتمثيل المتكافئ للناخبين ، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما .

كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم .

مادة (103)

يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون .

مادة (104)

يشترط أن يؤدى العضو أمام مجلس النواب ، قبل أن يباشر عمله ، اليمين الآتية ”أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه .”

مادة (105)

يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون ، وإذا جرى تعديل المكافأة ، لا ينفذ التعديل إلا بدءاً من الفصل التشريعى التالى للفصل الذى تقرر فيه .

مادة (106)

مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له . ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته .

مادة (107)

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب ، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب ، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها . وفى حالة الحكم ببطلان العضوية ، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم .

مادة (108)

إذا خلا مكان عضو مجلس النواب ، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل ، وجب شغل مكانه طبقاً للقانون ، خلال ستين يوماً من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان .

مادة (109)

لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية ، أن يشترى ، أو يستأجر ، بالذات أو بالواسطة ، شيئاً من أموال الدولة ، أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام ، أو قطاع الأعمال العام ، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله ، أو يقايضها عليه ، ولا يبرم معها عقد التزام ، أو توريد ، أو مقاولة ، أو غيرها ، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات .

ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية ، عند شغل العضوية ، وعند تركها ، وفى نهاية كل عام . وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية ، بسبب العضوية أو بمناسبتها ، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة . وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون .

مادة (110)

لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار ، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها ، أو أخل بواجباتها . ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه .

مادة (111)

يقبل مجلس النواب استقالة أعضائه ، ويجب أن تقدم مكتوبة ، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو .

مادة (112)

لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه .

مادة (113)

لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة ، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس . وفى غير دور الانعقاد ، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء .

وفى كل الأحوال ، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر ، وإلا عُد الطلب مقبولاً .

مادة (114)

مقر مجلس النواب مدينة القاهرة . ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر ، بناءً على طلب رئيس الجمهورية ، أو ثلث عدد أعضاء المجلس . واجتماع المجلس على خلاف ذلك ، وما يصدر عنه من قرارات ، باطل .

مادة (115)

يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر ، فإذا لم تتم الدعوة ، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور . ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل ، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس ، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .

مادة (116)

يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل ، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية ، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل .

مادة (117)

ينتخب مجلس النواب رئيساً ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى ، فإذا خلا مكان أحدهم ، ينتخب المجلس من يحل محله ، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب ، وفى حالة إخلال أحدهم بالتزامات منصبه ، يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه منه ، ويصدر القرار بأغلبية ثلثى الأعضاء . وفى جميع الأحوال ، لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين .

مادة (118)

يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه ، وكيفية ممارسته لاختصاصاته ، والمحافظة على النظام داخله ، وتصدر بقانون .

مادة (119)

يختص مجلس النواب بالمحافظة على النظام داخله ، ويتولى ذلك رئيس المجلس .

مادة (120)

جلسات مجلس النواب علنية . ويجوز انعقاد المجلس فى جلسة سرية ، بناءً على طلب رئيس الجمهورية ، أو رئيس مجلس الوزراء ، أو رئيس المجلس ، أو عشرين من أعضائه على الأقل ، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية .

مادة (121)

لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً ، ولا تتخذ قراراته ، إلا بحضور أغلبية أعضائه . وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة ، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وعند تساوى الآراء ، يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضاً .

وتصدر الموافقة على القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس .

كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس . وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية ، والنيابية ، والمحلية ، والاحزاب السياسية ، والسلطة القضائية ، والمتعلقة بالجهات و الهيئات القضائية ، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور ، مكملة له .

مادة (122)

لرئيس الجمهورية ، ولمجلس الوزراء ، ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين . ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب ، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس ، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة فى الموضوع .

ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية ، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات ، ووافق المجلس على ذلك ، فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسبباً .

وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس ، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.

مادة (123)

لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها . وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ، رده إليه خلال ثلاثين يوماً من إبلاغ المجلس إياه ، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر .

وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس ، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه ، اعتبر قانوناً وأصدر .

مادة (124)

تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء ، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية ، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها ، ويتم التصويت عليه باباً باباً .

ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة ، عدا التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة .

وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات ، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما ، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن .

وفى جميع الأحوال ، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة . ويحدد القانون السنة المالية ، وطريقة إعداد الموازنة العامة ، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها .

وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة ، وعلى كل مصروف غير وارد بها ، أو زائد على تقديراتها ، وتصدر الموافقة بقانون .

مادة (125)

يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب ، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى . ويتم التصويت على الحساب الختامى بابًا بابًا ، ويصدر بقانون .

وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى .

مادة (126)

ينظم القانون القواعد الأساسية لتحصيل الأموال العامة وإجراءات صرفها .

مادة (127)

لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض ، أو الحصول على تمويل ، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة ، إلا بعد موافقة مجلس النواب .

مادة (128)

يبين القانون قواعد تحديد المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على الخزانة العامة للدولة ، ويحدد حالات الاستثناء منها ، والجهات التى تتولى تطبيقها .

مادة (129)

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء ، أو أحد نوابه ، أو أحد الوزراء ، أو نوابهم ، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم ، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته .

ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة ذاتها .

مادة (130)

لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء ، أو أحد نوابه ، أو أحد الوزراء ، أو نوابهم ، لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم .

ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه ، وبحد أقصى ستون يوماً ، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها ، وبعد موافقة الحكومة .

مادة (131)

لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ، أو أحد نوابه ، أو أحد الوزراء ، أو نوابهم . ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب ، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل ، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب ، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء .

وفى كل الأحوال ، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته .

وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء ، أو نوابهم ، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت ، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها ، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقاً بأحد أعضاء الحكومة ، وجبت استقالته .

مادة (132)

يجوز لعشرين عضواً من مجلس النواب على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه .

مادة (133)

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء ، أو أحد نوابه ، أو أحد الوزراء ، أو نوابهم .

مادة (134)

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانًا عاجلاً ، إلى رئيس مجلس الوزراء ، أو أحد نوابه ، أو أحد الوزراء ، أو نوابهم ، فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية .

مادة (135)

لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة ، أو يكلف لجنة من لجانه بتقصى الحقائق فى موضوع عام ، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية ، أو الهيئات العامة ، أو المشروعات العامة ، وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين ، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية ، أو الإدارية ، أو الاقتصادية ، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها ، ويقرر المجلس ما يراه مناسباً فى هذا الشأن .

وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة ، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله ، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها ، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك .

وفى جميع الاحوال لكل عضو فى مجلس النواب الحق فى الحصول على أية بيانات أو معلومات من السلطة التفيذية تتعلق بأداء عمله فى المجلس .

مادة (136)

لرئيس مجلس الوزراء ، ونوابه ، والوزراء ، ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب ، أو إحدى لجانه ، ويكون حضورهم وجوبياً بناء على طلب المجلس ، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين .

ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام ، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى .

مادة (137)

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة ، وبقرار مسبب ، وبعد استفتاء الشعب ، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق .

ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس ، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوماً على الأكثر ، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة ، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل ، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ صدور القرار . ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية .

مادة (138)

لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة ، وله أن يقدم إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء المختصين ، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك ، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها .

الفصل الثانى السلطة التنفيذية

الفرع الأول

رئيس الجمهورية

مادة (139)

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ، ورئيس السلطة التنفيذية ، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها ، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به .

مادة (140)

يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية ، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه ، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة .

وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل ، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل .

ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة .

مادة (141)

يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين ، وألا يكون قد حمل ، أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى ، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا ، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية ، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى .

مادة (142)

يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب ، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل ، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها .

وفى جميع الأحوال ، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح ، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون .

مادة (143)

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر ، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية .

مادة (144)

يشترط ان يؤدى رئيس الجمهورية ، قبل أن يتولى مهام منصبه ، أمام مجلس النواب اليمين الآتية ”أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.

ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.

مادة (145)

يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية ، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى ، ولا يسرى أى تعديل فى المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها ، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب ، بالذات أو بالواسطة ، مهنة حرة ، أو عملاً تجارياً ، أو مالياً ، أو صناعياً ، ولا أن يشترى ، أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة ، أو أى من أشخاص القانون العام ، أو شركات القطاع العام ، أو قطاع الأعمال العام ، ولا أن يؤجرها ، أو يبيعها شيئاً من أمواله ، ولا أن يقايضها عليه ، ولا أن يبرم معها عقد التزام ، أو توريد ، أو مقاولة ، أو غيرها . ويقع باطلا أى من هذه التصرفات .

ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب ، وعند تركه ، وفى نهاية كل عام ، وينشر الإقرار فى الجريدة الرسمية .

ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أى أوسمة ، أو نياشين ، أو أنواط . وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية ، أو عينية ، بسبب المنصب أو بمناسبته ، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة .

مادة (146)

يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء ، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب ، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر ، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب ، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً ، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل .

وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً .

وفى حالة حل مجلس النواب ، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته ، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له .

فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب ، يكون لرئيس الجمهورية ، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء ، إختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل .

مادة (147)

لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب .

ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس .

مادة (148)

لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء ، أو لنوابه ، أو للوزراء ، أو للمحافظين ، ولا يجوز لأحد منهم أن يفوض غيره ، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون .

مادة (149)

لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة ، ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره .

مادة (150)

يضع رئيس الجمهورية ، بالاشتراك مع مجلس الوزراء ، السياسة العامة للدولة ، ويشرفان على تنفيذها ، على النحو المبين فى الدستور .

ولرئيس الجمهورية أن يلقى بياناً حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادى السنوى .

ويجوز له إلقاء بيانات ، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس .

مادة (151)

يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية ، ويبرم المعاهدات ، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب ، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً لأحكام الدستور .

ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة .

وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور ، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة .

مادة (152)

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ولا يعلن الحرب ، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمه قتالية إلى خارج حدود الدولة ، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى ، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء .

فإذا كان مجلس النواب غير قائم ، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى .

مادة (153)

يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين ، والعسكريين ، والممثلين السياسيين ، ويعفيهم من مناصبهم ، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية ، وفقاً للقانون .

مادة (154)

يعلن رئيس الجمهورية ، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ ، على النحو الذى ينظمه القانون ، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه .

وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى ، وجب دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه.

وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة ، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس . وإذا كان المجلس غير قائم ، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة ، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له .

ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ .

مادة (155)

لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة ، أو تخفيفها .

ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون ، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب .

مادة (156)

إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير ، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لإنعقاد طارئ لعرض الأمر عليه . وإذا كان مجلس النواب غير قائم ، يجوز لرئيس الجمهورية اصدار قرارات بقوانين ، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد ، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس ، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون ، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك ، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة ، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار .

مادة (157)

لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل التى تتصل بمصالح البلاد العليا ، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور .

وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسأله ، وجب التصويت على كل واحدة منها .

مادة (158)

لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس النواب فإذا كان المجلس غير قائم ، قدمها إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا .

مادة (159)

يكون اتهام رئيس الجمهورية بإنتهاك أحكام الدستور ، أو بالخيانة العظمى ، أو أية جناية أخرى ، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس ، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام . واذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه .

وبمجرد صدورهذا القرار ، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى .

ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى ، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة ، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف ، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام ، وإذا قام بأحدهم مانع ، حل محله من يليه فى الأقدمية ، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن .

وينظم القانون إجراءات التحقيق ، والمحاكمة ، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه ، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى .

مادة (160)

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته ، حل محله رئيس مجلس الوزراء.

وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة ، أو الوفاة ، أو العجز الدائم عن العمل ، يعلن مجلس النواب خلو المنصب . ويكون إعلان خلو المنصب بأغلبية ثلثى الأعضاء على الاقل ، إذا كان ذلك لأى سبب آخر . ويخطر مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات ، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية .

وإذا كان مجلس النواب غير قائم ، تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها ، محل المجلس ورئيسه ، فيما تقدم .

وفى جميع الأحوال ، يجب أن يُنتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ خلو المنصب ، وتبدأ مدة الرئاسة فى هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب .

ولا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب ، ولا أن يطلب تعديل الدستور ، ولا أن يحل مجلس النواب ، ولا أن يقيل الحكومة .

مادة (161)

يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية ، واجراء إنتخابات رئاسية مبكرة ، بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل ، وموافقة ثلثى أعضائه . ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة.

وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة ، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية واجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى استفتاء عام ، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء ، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة ، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خالياً ، وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء .

واذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض ، عُد مجلس النواب منحلآ ، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يومآ من تاريخ الحل .

مادة (162)

إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء ، أو انتخاب مجلس النواب ، تُعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية ، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس .

الفرع الثانى

الحكومة

مادة (163)

الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء ، ونوابه ، والوزراء ، ونوابهم .

ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة ، ويشرف على أعمالها ، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها .

مادة (164)

يشترط فيمن يعين رئيساً لمجلس الوزراء ، أن يكون مصرياً من أبوين مصريين ، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى ، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً ، وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية فى تاريخ التكليف .

ويشترط فيمن يعين عضواً بالحكومة ، أن يكون مصرياً ، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً ، بالغاً من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل فى تاريخ التكليف .

ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة ، وعضوية مجلس النواب ، وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة ، يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ هذا التعيين .

مادة (165)

يشترط أن يؤدى رئيس مجلس الوزراء ، وأعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية ، قبل مباشرة مهام مناصبهم ، اليمين الآتية ” أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه ”.

مادة (166)

يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء ، وأعضاء الحكومة ، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب ، أو مكافأة أخرى ، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه ، بالذات أو بالواسطة ، مهنة حرة ، أو عملاً تجارياً ، أو مالياً ، أو صناعياً ، ولا أن يشترى ، أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة ، أو أى من أشخاص القانون العام ، أو شركات القطاع العام ، أو قطاع الأعمال العام ، ولا أن يؤجرها ، أو يبيعها شيئاً من أمواله ، ولا أن يقايضها عليه ، ولا أن يبرم معها عقد التزام ، أو توريد ، أو مقاولة ، أو غيرها ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات .

ويتعين على رئيس مجلس الوزراء ، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وتركهم مناصبهم ، وفى نهاية كل عام ، وينشر فى الجريدة الرسمية .

وإذا تلقى أى منهم ، بالذات أو بالواسطة ، هدية نقدية ، أو عينية بسبب منصبه ، أو بمناسبته ، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .

مادة (167)

تمارس الحكومة ، بوجه خاص ، الاختصاصات الآتية :

1. الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة ، والإشراف على تنفيذها .

2. المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة .

3. توجيه أعمال الوزارات ، والجهات ، والهيئات العامة التابعة لها ، والتنسيق بينها ، ومتابعتها .

4. إعداد مشروعات القوانين ، والقرارات .

5. إصدار القرارات الإدارية وفقاً للقانون ، ومتابعة تنفيذها .

6. إعداد مشروع الخطة العامة للدولة .

7. إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة .

8. عقد القروض ، ومنحها ، وفقاً لأحكام الدستور .

9. تنفيذ القوانين .

مادة (168)

يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية ، ومتابعة تنفيذها ، والتوجيه والرقابة ، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة .

وتشمل مناصب الادارة العليا لكل وزارة وكيلاً أولاً ، بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسى ورفع مستوى الكفاءة فى تنفيذ سياستها .

مادة (169)

يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب ، أو إحدى لجانه ، عن موضوع يدخل فى اختصاصه .

ويناقش المجلس ، أو اللجنة هذا البيان ، ويبدى ما يرى بشأنه .

مادة (170)

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل ، أو تعديل ، أو إعفاء من تنفيذها ، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه .

مادة (171)

يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها ، بعد موافقة مجلس الوزراء .

مادة (172)

يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط ، بعد موافقة مجلس الوزراء .

مادة (173)

يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لاجرءات التحقيق والمحاكمة ، فى حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها ، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون اقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها .

وتطبق فى شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى ، الاحكام الواردة فى المادة (159) من الدستور .

مادة (174)

إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة ، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية ، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء .

الفرع الثالث

الادارة المحلية

مادة (175)

تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، منها المحافظات ، والمدن ، والقرى ، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية ، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .

ويراعى عند انشاء أو تعديل أو إلغاء الحدود بين الوحدات المحلية ، الظروف الاقتصادية والاجتماعية ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .

مادة (176)

تكفل الدولة دعم اللامركزية الادارية والمالية والاقتصادية ، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية ، والنهوض بها ، وحسن إدارتها ، ويحدد البرنامج الزمنى لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الادارة المحلية .

مادة (177)

تكفل الدولة توفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية ، وفنية ، وإدارية ، ومالية ، وتضمن التوزيع العادل للمرافق ، والخدمات ، والموارد ، وتقريب مستويات التنمية ، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات ، طبقاً لما ينظمه القانون .

مادة (178)

يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة . يدخل فى مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد ، والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية ، والإضافية ، وتطبق فى تحصيلها القواعد ، والإجراءات المتبعة فى تحصيل أموال الدولة .

وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون .

مادة (179)

ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين ، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى ، ويحدد اختصاصاتهم .

مادة (180)

تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السرى المباشر ، لمدة أربع سنوات ، ويشترط فى المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية ، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى ، وإجراءات الانتخاب ، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة ، وربع العدد للمرأة ، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد ، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلاً مناسباً للمسيحيين وذوى الاعاقة .

وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية ، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة ، وممارسة أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية من اقتراحات ، وتوجيه أسئلة ، وطلبات إحاطة ، واستجوابات وغيرها ، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية ، على النحو الذى ينظمه القانون .

ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الآخرى ، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها .

مادة (181)

قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية ، ولا يجوز تدخّل السلطة التنفيذية فيها ، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود ، أو الإضرار بالمصلحة العامة ، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى .

وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس المحلية للقرى أو المراكز أو المدن ، يفصل فيه المجلس المحلى للمحافظة . وفى حالة الخلاف على اختصاص المجالس المحلية للمحافظات ، تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .

مادة (182)

يضع كل مجلس محلى موازنته ، وحسابه الختامى ، على النحو الذى ينظمه القانون .

مادة (183)

لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل . وينظم القانون طريقة حل أى منها ، وإعادة انتخابه .

الفصل الثالث

السلطة القضائية

الفرع الأول

أحكام عامة

مادة (184)

السلطة القضائية مستقلة ، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون ، ويبين القانون صلاحياتها ، والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا ، جريمة لا تسقط بالتقادم .

مادة (185)

تقوم كل جهة ، أو هيئة قضائية على شئونها ، ويكون لكل منها موازنة مستقلة ، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها ، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً ، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها .

مادة (186)

القضاة مستقلون غير قابلين للعزل ، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات ، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم ، وإعاراتهم ، وتقاعدهم ، وينظم مساءلتهم تأديبياً ، ولا يجوز ندبهم كلياً أو جزئيا إلا للجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون ، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم ، ويحول دون تعارض المصالح . ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقرره لهم .

مادة (187)

جلسات المحاكم علنية ، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام ، أو الآداب ، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية .

الفرع الثانى

القضاء والنيابة العامة

مادة (188)

يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم ، عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى ، ويفصل دون غيره فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه ، ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته .

مادة (189)

النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء ، تتولى التحقيق ، وتحريك ، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون ، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى .

ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى ، من بين نواب رئيس محكمة النقض ، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف ، أو النواب العامين المساعدين ، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد ، أيهما أقرب ، ولمرة واحدة طوال مدة عمله .

الفرع الثالث

قضاء مجلس الدولة

مادة (190)

مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة ، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية ، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه ، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية ، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون ، ومراجعة ، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة ، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .

الفرع الرابع

المحكمة الدستورية العليا

مادة (191)

المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة ، قائمة بذاتها ، مقرها مدينة القاهرة ، ويجوز فى حالة الضرورة انعقادها فى أى مكان آخر داخل البلاد ، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة ، ويكون لها موازنة مستقلة ، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها ، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً ، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها ، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة .

مادة (192)

تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين ، واللوائح ، وتفسير النصوص التشريعية ، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها ، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء ، والهيئات ذات الاختصاص القضائى ، والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أى جهة من جهات القضاء ، أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى منها ، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها ، والقرارات الصادرة منها .

ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة ، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها .

مادة (193)

تؤلف المحكمة من رئيس ، وعدد كاف من نواب الرئيس . وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس ، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة ، والمستشارين ، والمستشارين المساعدين .

وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة ، كما تختار نواب الرئيس ، وأعضاء هيئة المفوضين بها ، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية ، وذلك كله على النحو المبين بالقانون .

مادة (194)

رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها ، مستقلون وغير قابلين للعزل ، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون ، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم ، وتتولى المحكمة مساءلتهم تأديبياً ، على الوجه المبين بالقانون ، وتسرى بشأنهم جميع الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية .

مادة (195)

تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة ، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم .

وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار .

الفرع الخامس

الهيئات القضائية

مادة (196)

قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة ، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى ، وفى اقتراح تسويتها ودياً فى أى مرحلة من مراحل التقاضى ، والإشراف الفنى على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة بالنسبة للدعاوى التى تباشرها ، وتقوم بصياغة مشروعات العقود التى تحال إليها من الجهات الادارية وتكون الدولة طرفاً فيها ، وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون .

ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية ، وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً .

مادة (197)

النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة ، تتولى التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية ، وكذا التى تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة فى توقيع الجزاءات التأديبية ، ويكون الطعن فى قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة ، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .

ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ، ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية . وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً .

الفرع السادس

المحاماة

مادة (198)

المحاماة مهنة حرة ، تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة ، وسيادة القانون ، وكفالة حق الدفاع ، ويمارسها المحامى مستقلاً ، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام . ويتمتع المحامون جميعاً أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التى تقررت لهم فى القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والإستدلال .

ويحظر فى غير حالات التلبس القبض على المحامى أو احتجازه اثناء مباشرته حق الدفاع ، وذلك كله على النحو الذى يحدده القانون .

الفرع السابع

الخبراء

مادة (199)

الخبراء القضائيون ، وخبراء الطب الشرعى ، والأعضاء الفنيون بالشهر العقارى مستقلون فى آداء عملهم ، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم ، على النحو الذى ينظمه القانون .

الفصل الرابع

القوات المسلحة والشرطة

الفرع الأول

القوات المسلحة

مادة (200)

القوات المسلحة ملك للشعب ، مهمتها حماية البلاد ، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها ، والدولة وحدها هى التى تنشىء هذه القوات ، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية .

ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى ، على النحو الذى ينظمه القانون .

مادة (201)

وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ، ويعين من بين ضباطها .

مادة (202)

ينظم القانون التعبئة العامة ، ويبين شروط الخدمة ، والترقية ، والتقاعد فى القوات المسلحة .

وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة ، دون غيرها ، بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم ، وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن فى قرارات هذه اللجان .

الفرع الثانى

مجلس الدفاع الوطنى

مادة (203)

ينشأ مجلس الدفاع الوطنى ، برئاسة رئيس الجمهورية ، وعضوية رئيس مجلس الوزراء ، ورئيس مجلس النواب ، ووزراء الدفاع ، والخارجية ، والمالية ، والداخلية ، ورئيس المخابرات العامة ، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة ، وقادة القوات البحرية ، والجوية ، والدفاع الجوى ، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع .

ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد ، وسلامتها ، ومناقشة موازنة القوات المسلحة ، وتدرج رقماً واحداً فى الموازنة العامة للدولة ، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة .

ويحدد القانون إختصاصاته الأخرى .

وعند مناقشة الموازنة ، يُضم رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة ، ورئيسا لجنتى الخطة والموازنة ، والدفاع والأمن القومى بمجلس النواب .

ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين ، والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود .

الفرع الثالث

القضاء العسكرى

مادة (204)

القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة ، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم ، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة .

ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى ، إلا فى الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على المنشأت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها ، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك ، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية ، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد ، أو الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم .

ويحدد القانون تلك الجرائم ، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الاخرى .

وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل ، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية .

الفرع الرابع

مجلس الأمن القومى

مادة (205)

ينشأ مجلس للأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية ، وعضوية رئيس مجلس الوزراء ، ورئيس مجلس النواب ، ووزراء الدفاع ، والداخلية ، والخارجية ، والمالية ، والعدل ، والصحة ، والاتصالات ، والتعليم ، ورئيس المخابرات العامة ، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب .

ويختص بإقرار إستراتيجيات تحقيق أمن البلاد ، ومواجهة حالات الكوارث ، والأزمات بشتى أنواعها ، وإتخاذ ما يلزم لإحتوائها ، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى الداخل ، والخارج ، والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى .

وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والإختصاص لحضور اجتماعه ، دون أن يكون لهم صوت معدود .

ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ، ونظام عمله .

الفرع الخامس

الشرطة

مادة (206)

الشرطة هيئة مدنية نظامية ، فى خدمة الشعب ، وولاؤها له ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام العام ، والآداب العامة ، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات ، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم ، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك .

مادة (207)

يشكل مجلس أعلى للشرطة من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة ، ورئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة ، ويختص المجلس بمعاونة وزير الداخلية فى تنظيم هيئة الشرطة وتسيير شئون أعضائها ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ، ويؤخذ رأيه فى أية قوانين تتعلق بها .

الفصل الخامس

الهيئة الوطنية للانتخابات

مادة (208)

الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة ، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات ، والانتخابات الرئاسية ، والنيابية ، والمحلية ، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها ، واقتراح تقسيم الدوائر ، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل ، والإنفاق الانتخابى ، والإعلان عنه ، والرقابة عليها ، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج ، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة .

وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .

مادة (209)

يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُنتدبون ندباً كلياً بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ، ورؤساء محاكم الاستئناف ، ونواب رئيس مجلس الدولة ، وهيئة قضايا الدولة ، والنيابة الإدارية ، يختارهم مجلس القضاء الأعلى ، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال ، من غير أعضائها ، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية . ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندباً كلياً لدورة واحدة مدتها ست سنوات ، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض .

ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات .

وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة ، والمتخصصين ، وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت .

يكون للهيئة جهاز تنفيذى دائم يحدد القانون تشكيله ، ونظام العمل به ، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم ، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة .

مادة (210)

يتولى إدارة الاقتراع ، والفرز فى الاستفتاءات ، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها ، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية .

ويتم الاقتراع ، والفرز فى الانتخابات ، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور ، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية ، وذلك على النحو المبين بالقانون .

وتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها ، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الادارى . ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن .

الفصل السادس

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مادة (211)

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى ، وموازنتها مستقلة .

ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى ، وتنظيم الصحافة المطبوعة ، والرقمية ، وغيرها .

ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور ، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها ، ومنع الممارسات الاحتكارية ، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية ، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها ، ومقتضيات الأمن القومى ، وذلك على الوجه المبين فى القانون .

يحدد القانون تشكيل المجلس ، ونظام عمله ، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه .

ويُؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين ، واللوائح المتعلقة بمجال عمله .

مادة (212)

الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة ، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها ، وتنمية أصولها ، وضمان تحديثها واستقلالها ، وحيادها ، والتزامها بأداء مهنى ، وإدارى ، واقتصادى رشيد.

ويحدد القانون تشكيل الهيئة ، ونظام عملها ، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها .

ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين ، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

مادة (213)

الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة ، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة ، وتطويرها ، وتنمية أصولها ، وضمان استقلالها وحيادها ، والتزامها بأداء مهنى ، وإدارى ، واقتصادى رشيد .

ويحدد القانون تشكيل الهيئة ، ونظام عملها ، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها .

ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين ، واللوائح المتعلقة بمجال عملها .

الفصل السابع

المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية

الفرع الأول

المجالس القومية

مادة (214)

يحدد القانون المجالس القومية المستقلة ، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان ، والمجلس القومى للمرأة ، والمجلس القومى للطفولة والأمومة ، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها ، واختصاصاتها ، وضمانات استقلال وحياد أعضائها ، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها .

وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى ، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين ، واللوائح المتعلقة بها ، وبمجال أعمالها .

الفرع الثانى

الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية

مادة (215)

يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية . وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية ، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى ، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين ، واللوائح المتعلقة بمجال عملها . وتعد من تلك الهيئات والاجهزة البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية ، والجهاز المركزى للمحاسبات ، وهيئة الرقابة الإدارية .

مادة (216)

يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون ، يحدد اختصاصاتها ، ونظام عملها ، وضمانات استقلالها ، والحماية اللازمة لأعضائها ، وسائر أوضاعهم الوظيفية ، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال .

يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ولا يُعفى أى منهم من منصبه إلا فى الحالات المحددة بالقانون ، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء .

مادة (217)

تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ، تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية ، ومجلس النواب ، ورئيس مجلس الوزراء ، فور صدورها .

وعلى مجلس النواب أن ينظرها ، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه ، وتنشر هذه التقارير على الرأى العام .

وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ، سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات ، أو جرائم ، وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة ، وذلك كله وفقاً لأحكام القانون .

مادة (218)

تلتزم الدولة بمكافحة الفساد ، ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية المختصة بذلك .

وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد ، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام ، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والاجهزة المعنية ، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون .

مادة (219)

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة ، والأشخاص الاعتبارية العامة ، والجهات الأخرى التى يحددها القانون ، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة ، ومراجعة حساباتها الختامية .

مادة (220)

يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية ، ويشرف على تنفيذها ، ومراقبة أداء الجهاز المصرفى ، وله وحده حق إصدار النقد ، ويعمل على سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة ، على النحو الذى ينظمه القانون .

مادة (221)

تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ، بما فى ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين ، والتمويل العقارى ، والتأجير التمويلى ، والتخصيم والتوريق ، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون .

الباب السادس

الأحكام العامة والانتقالية

الفصل الأول

الأحكام العامة

مادة (222)

مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية .

مادة (223)

العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة ألوان هى الأسود ، والأبيض ، والأحمر ، وبه نسر مأخوذ عن ”نسر صلاح الدين” باللون الأصفر الذهبى ، ويحدد القانون شعار الجمهورية ، وأوسمتها ، وشاراتها ، وخاتمها ، ونشيدها الوطنى .

وإهانة العلم المصرى جريمة يعاقب عليها القانون .

مادة (224)

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور ، يبقى نافذاً ، ولا يجوز تعديلها ، ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد ، والإجراءات المقررة فى الدستور.

وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور .

مادة (225)

تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها ، ويُعمل بها بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ نشرها ، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر .

ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية ، النص فى القانون على خلاف ذلك ، بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب .

مادة (226)

لرئيس الجمهورية ، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب ، طلب تعديل مادة ، أو أكثر من مواد وفى جميع الأحوال ، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه ، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً ، أو جزئياً بأغلبية أعضائه .

وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى .

وإذا وافق المجلس على طلب التعديل ، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة ، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس ، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة ، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة ، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء .

وفى جميع الأحوال ، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة إنتخاب رئيس الجمهورية ، أوبمبادئ الحرية ، أوالمساواة ، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات .

مادة (227)

يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً ، وكلاً لا يتجزأ ، وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة .

الفصل الثانى

الأحكام الانتقالية

مادة (228)

تتولى اللجنة العليا للانتخابات ، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور ، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ، ورئاسية تالية للعمل به ، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين .

مادة (229)

تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقاً لأحكام المادة 102 منه .

مادة (230)

يجرى انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقاً لما ينظمه القانون على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تتجاوز التسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور وفى جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الإنتخابية التالية خلال مدة لا تتجاوز ست أشهر من تاريخ العمل بالدستور .

مادة (231)

تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات .

مادة (232)

يستمر رئيس الجمهورية المؤقت فى مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية فى الدستور حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية .

مادة (233)

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية المؤقت لسلطاته ، حل محله رئيس مجلس الوزراء .

وعند خلو منصب رئيس الجمهورية المؤقت للاستقالة ، أو الوفاة ، أو العجز الدائم عن العمل ، أو لأى سبب آخر ، حل محله بالصلاحيات ذاتها أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا .

مادة (234)

يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور .

مادة (235)

يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس ، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية .

مادة (236)

تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية ، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة ، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة ، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها ، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى ، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور ، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون .

وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات ، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون .

مادة (237)

تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب ، بكافة صوره وأشكاله ، وتعقب مصادر تمويله بإعتباره تهديداً للوطن والمواطنين ، مع ضمان الحقوق والحريات العامة ، وفق برنامج زمنى محدد .

وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه .

مادة (238)

تضمن الدولة تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الانفاق الحكومى على التعليم ، والتعليم العالى ، والصحة ، والبحث العلمى المقررة فى هذا الدستور تدريجياً اعتباراً من تاريخ العمل به ، على أن تلتزم به كاملاً فى موازنة الدولة للسنة المالية 2016/2017 وتلتزم الدولة بمد التعليم الالزامى حتى تمام المرحلة الثانوية بطريةة تدريجية تكتمل فى العام الدراسى 2016/2017.

مادة (239)

يصدر مجلس النواب قانوناً بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية ، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور .

مادة (240)

تكفل الدولة توفير الامكانيات المادية والبشرية المتعلقة بإستئناف الاحكام الصادرة فى الجنايات ، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور ، وينظم القانون ذلك .

مادة (241)

يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور باصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة ، والمحاسبة ، واقتراح أطر المصالحة الوطنية ، وتعويض الضحايا ، وذلك وفقاً للمعايير الدولية .

مادة (242)

يستمر العمل بنظام الادارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه ، ودون إخلال بأحكام المادة (181) من هذا الدستور.

مادة (243)

تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور ، وذلك على النحو الذى يحدده القانون .

مادة (244)

تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة تمثيلاً ملائماً فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور ، وذلك على النحو الذى يحدده القانون .

مادة (245)

ينقل العاملون بمجلس الشورى الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بالدستور إلى مجلس النواب ، بذات درجاتهم ، وأقدمياتهم التى يشغلونها فى هذا التاريخ ، ويحتفظ لهم بالمرتبات ، والبدلات ، والمكافآت ، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية ، وتؤول إلى مجلس النواب أموال مجلس الشورى كاملة .

مادة (246)

يُلغى الإعلان الدستورى الصادر فى السادس من يوليو سنة 2013 ، والإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليو سنة 2013 ، وأى نصوص دستورية أو أحكام وردت فى الدستور الصادر سنة 2012 ولم تتناولها هذه الوثيقة الدستورية تعتبر ملغاة من تاريخ العمل بها ، ويبقى نافذاً ما ترتب عليها من آثار .

مادة (247)

يُعمل بهذه الوثيقة الدستورية من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء ، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه .

فى انتظار نتيجة الإستفتاء على الدستور

ليصبح

دستور ثورة 30 يونيو

عاشت مصر وعاش شعب مصر

معاني الاسماء للشوارع والاماكن في مدينة الاسكندرية

Sunday, January 5th, 2014

16131_1
“زيزينيا” تاجر قطن.. و”باكوس” إله الخمر ..و”سموحة” يهودى عراقى.. أشهر ميادين الإسكندرية
إعداد أسماء على بدر | السبت 04-01-2014 22:05
إسكندرية
هنك العديد من الشوارع والميادين بمدينة الإسكندرية تشتهر بأسماء قد لايعرف المواطن السكندرى معناها أو من هم أصحابها التى تنسب لهم، ولكل منطقة وميدان بشوارع عروس البحر يحمل قصصا وأساطير منذ عهد الاحتلال وحتى العصر الحديث أثرت فى تاريخ العاصمة الثانية حتى حملت أسماءهم حتى وقتنا الحالى.

لوران

يرجع تسمية منطقة لوران نسبة إلى الخواجة إدوارد لوران صاحب شركة دخان فى القرن ال19 ويشغل قصره الآن مدرسة لوران الثانويه للبنات، ويعتبر شارع شعراوى باشا هو الشارع الأشهر والرئيسى بالحى وسمى هكذا على اسمم محمد شعراوى باشا الذى كان يقطن فى قصر مطل على هذا الشارع ونسبة أيضا إلى الجامع الذى بناه فى نفس الشارع، يبلغ طول الشارع حوالى نصف كيلومتر ويمتد من الكورنيش وحتى شارع أبو قير، ويضم الشارع العديد من المحلات التجارية.

وكان حى لوران، يمتاز بوجود عدد كبير من الڤيلات والقصور ومعظمها قديم وأثرى مبنية على الطراز الأوروبى، ولكن مع الزحف العمرانى تم هدم غالبية هذه القصور والڤلل وظهرت مكانها عمارات سكنية مما أفقدت الحى رونقه وجماله فى الآونة الأخيرة.

زيزينيا

على اسم الكونت زيزينيا وكان تاجراً للقطن وهو يونانى الأصل استقر بالإسكندرية فى عهد محمد على باشا، حصل على الجنسية الفرنسية، وبعدها ارتقى سلم المجد بسرعة بالغة، حيث عمل قنصلاً عاماً لبلجيكا فى مصر، وكان يجمع بين العمل بالسلك الدبلوماسى والعمل بالتجارة على غرار ما كان يجرى فى تلك الآونة فى الغالب، ومنذ أن قدم إلى مصر أدرك أهمية مدينة “الإسكندرية” العاصمة الثانية لمصر فقام بشراء أرض عام 1854 من عائلة تدعى “أبى شال” كانت تمتلك الكثير من الأراضى فى منطقة الرمل بمنطقة “زيزينيا” الحالية.. وبعد مرور فترة من الزمن باع جزءاً من الأرض إلى الحكومة لمد خط السكة الحديد وهى ما تعرف حالياً بخط ترام الرمل وبعد مد الخط من قبل الحكومة فى ذلك الوقت بدأت المنطقة فى العمران وعرفها الناس وأقاموا بها فسميت المنطقة بحى “زيزينيا” نسبة إليه.

سان استيفانو

قصدت شركه ترام الرمل إطلاق هذا الاسم تخليداً لذكرى انتصار الصرب على الأتراك بمساعدة روسيا 1874 فى موقعة سان استيفانو وقد أقامت هذه الشركة فندقها الكبير الذى احتوى على 100 غرفة، ومسرح، وقاعة احتفالات وشاطئ خاص، وفى 1901 كان إيجار الغرفة بقيمة 25 قرشا، وكان معماره مستوحيا من عمارة عصر النهضة، وقد أشرف على بنائه “مير أميتدجيان” من كلية الفنون الجميلة فى باريس، وقام ببناء الفندق المهندس المعمارى بوجوس نوبار ابن نوبار باشا (رئيس وزراء مصر عدة مرات) وخريج Ecole Central فى باريس، والذى كان مفتونا بالمنتجعات السياحية الفاخرة والكازينوهات التى تطل على الشاطئ الفرنسى البلجيكى بين دوفيل فى فرنسا وأوستيند فى بلجيكا وافتتح الفندق فى 26 يونيو 1887، حيث قام بافتتاحه الخديوى توفيق.

جليم

نسبة إلى”جليمو نوبولو” وهو يونانى وأحد أعضاء المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية.

جاناكليس

نسبة إلى الخواجة جاناكليس صاحب مزارع العنب ومصانع التقطير.

سابا باشا

نسبة لسابا باشا أول مدير مصرى للبوستة الخديوية ثم عين وزيراً للمالية.

سموحة

فى سنه 1924 جففت بحيرة الحضرة والتى كان اسمها أصلا ملاحة رجب باشا جد السفير حسن رجب وقام بتجفيفها جوزيف سموحة وهو يهودى عراقى

والذى وفد على مصر ليتاجر فى الأقمشة.

الأزاريطة

وهو اسم مشتق من الكلمة الإيطالية لإزاريطة -أى- الكازنتينا حيث كانت مقامة تلك المنطقة للحجر الصحى للقادمين من الشرق.

سوتر

ومعناها ( المنقذ) وقد أطلقته جزيرة رودس على بطليموس الأول جزاء مساعدته لها ضد الحصار الذى قام به الملك ديمتيريوس لمدة 15 شهراً.

السلسلة

كانت هناك سلسلة تمنع عبور المواطنين إلى حاجز الأمواج! وهناك تصور آخر لأصل هذا الاسم وهو وجود سلسلة من الجزر الصغيرة فى هذه المنطقة.

المنشية

وهو اصطلاح يطلق على المكان الرئيسى بالمدينة أو القرية أو المركز التجارى بها وقد أطلق هذا الاسم على هذا الحى، حيث كان هو مركز النشاط التجارى ووجود دور القنصليات على جانبى الميدان.

كوم الشقافة

والشقافة من شقفات الفخار المكسورة والتى كانت منتشرة على هذا التل، وهى مكان قرية راكوتس أصل الإسكندرية.

الورديان

نظراً لأن الجمارك كانت فى أيدى الإنجليز فقد كانوا يطلقون على المخازن “وارد” وتطورت إلى ورديان.

محرم بك

نسبة إلى محرم بك زوج تفيدة هانم ابنة محمد على وكان حاكما للجيزة ثم الإسكندرية ثم قائداً للأسطول المصرى سنه 1826 م.

المكس

من المكوس أى الجمارك وكانت تحصل فى هذه المنطقة للبضائع الواردة من الغرب.

باكوس

نسبة إلى باخوس إله الخمر، وهناك رأى آخر أن الاسم منسوب إلى أحد الأجانب واسمه باكوس وكان سمسارا فى تجارة القطن.

الحضرة

الرواية الأولى أنها منطقة للهو والمتعة وتقام فيها المسابقات كل 5 سنوات، واستمر هذا التقليد حتى أيام العرب فأطلق عليها اسم الحضرة ومعناها باللغة العربية مكان الحضور والاجتماع.

والروايه الثانية أنها أطلقت على اسم الأمبراطور هادريان منذ زيارته للإسكندرية وكانت مكانا لمعسكر جنوده.

رأس التين

بداية لحقول التين والتى يشتهر الساحل الشمالى بزراعته.

العجمى

نسبة إلى الشيخ محمد العجمى وتضم العديد من الأحياء، وهى الهانوفيل والبيطاش وسيدى كرير وأبويوسف والحديد والصلب والكيلو 21 وشهرزاد، و6 أكتوبر، والصفا، وأبو يوسف، وترجع تسمية شاطئ العجمى (البيطاش) إلى الكلمة القبطية (بى-تاش) والتى تعنى : الحدود, وشاطئ العجمى (بيانكى) نسبة إلى المواطن السويسرى اشيل بيانكى والذى أسس شركة بيانكى لمواد البناء وتقسيم الأراضى عام 1952 وشاطئ الهانوفيل نسبة إلى مدام هانو اللبنانية الأصل، وهى أول من أقام فى المنطقة وأسست فندقاً، وشاطئ سيدى كرير نسبة إلى سيدى كرير الجزائرى الأصل والذى جاء لتدريس علوم الدين وأقام فى المنطقة، وشاطئ أبوتلات نسبة إلى الأشقاء الثلاثة الذين كانوا يتملكون معظم أراضى المنطقة.

المندرة

عندما اشترى الخديو عباس حلمى الثانى منطقه قصر المندرة أقام فى مندرة أى حجرة عالية عن سطح الأرض للإشراف على إصلاحها وتمهيدها.

فيكتوريــا

نسبة إلى أنها كانت موقعا لفيكتوريا كوليدج علما بأن هذه الكلية بنيت أساسا فى الأزاريطة سنة 1901م فى عهد الملكة فيكتوريا ثم انتقلت إلى موقعها الحالى عام 1904

أبو قير

نسبة إلى الأب كير وهو قديس مسيحى ولد بالإسكندريه فى النصف الأخير واستشهد فى عصر دقلديانوى من القرن الثالث الميلادى ودفن فيها ولها اسم آخر فرعونى، وهو كنوب ثم تطور إلى كانوبوس وهو الذى عرفت به أيام البطالسه والرومان.

توجد بعض المناطق فى الإسكندرية مسماة بأسماء شيوخ فما أصل التسمية والشيخ:

القبارى

وتنتسب القبارى الى الشيخ الزاهد أبى القاسم القبارى المالكى السكندرى والمعاصر للدولتين الأيوبية والمملوكية وقد نشأ بالإسكندرية وعاش بها زاهداً متقشفاً وعرف بالقبارى نسبة إلى ثمار القبار وهو نوع من العنب التى كان يزرعهافى بستان ورثه عن أبيه وقد توفى عام 662 ه وقد قام الخديو سعيد باشا ببناء مسجد حول ضريحه عام 1860 م

سيدى جابر

نسبة إلى جابر الأنصارى وكان سيدى جابر شيخا عالما وورعا صالحا زاهدا أحبه الناس وكثر أتباعه ومحبوه وتلاميذه الذين ينهلون من علمه,كما اهتم الشيخ جابر الأنصارى باللغة العربية وخاصة النحو والصرف وذلك إلى جانب اهتمامه بشئون الدين. وقد كتب بعض المؤلفات، ومنها إيجاد البرهان فى إعجاز القرآن وكتاب كيفية السياحة فى مجرى البلاغة والفصاحة” وكتاب “الإعراب فى ضبط عوامل الإعراب”، ونشأ الشيخ الأنصارى فى الأندلس ثم سافر إلى فاس ببلاد المغرب ثم انتقل إلى طرابلس بليبيا ثم جاء إلى القاهرة ونزل ضيفا على أحد أبناءعمومته كنيته أبوالعباس وكان رجلا متصوفا فانضم اليه جابر الانصارى وتعلم منه فلما مات الشيخ أبو العباس انتقل الشيخ أبو إسحاق جابر الأنصارى إلى الإسكندرية وبنى له زاوية فى ضاحية الرمل تحولت فيما بعد إلى المسجد الحالى.

مينا البصل

تعتبر منطقة “مينا البصل” منطقة حديثة نسبياً، حيث لم يكن لها وجود تاريخى قبل أن تنشأ فى عهد والى مصر “محمد على باشا” حينما قام بتعمير “الميناء الغربى” وتوسعته وتعميقه لترسو فيه السفن بعد أن كانت ترسو بعيدة عنه، كما أذن للسفن الأوروبية بأن تدخل تلك الميناء بعد أن كان غير مباح لها منذ عهد “المماليك” أن ترسو سوى فى “الميناء الشرقى”، وبعدما وافق وأذن “محمد علي” بالرسو فى “الميناء الغربى” أخذت السفن الأجنبية تتوافد على الإسكندرية واتسعت حركة التجارة، وكانت الصادرات المصرية أغلبها من الحاصلات الزراعية التى أصبح يحتكرها “محمد على باشا” من خلال سياسة الاحتكار التى طبقها فى إطار محاولته النهضوية لبناء دولة عصرية، فكانت حينئذ من أهم المحاصيل الزراعية المصرية التى تصدر عن طريق هذا الميناء “البصل”.

الكارانتينه

منطقة نشأت فى أعقاب إلغاء والى مصر “محمد على باشا” لمجلس الصحة العمومى عام 1839م والذى كان قد أنشأه كأول محجر صحى بمنطقة “الشاطبي” وأطلق عليه اسم “لازاريت” حيث أصبحت تنتسب إليه تلك المنطقة المعروفة حالياً باسم “الأزاريطة” بالقرب من الميناء الشرقى حيث انتقل الميناء الرئيسى للمدينة إلى الميناء الغربى وأنتقل إليه الحجر الصحى أيضاً، وبعد رحيل الوالى “محمد علي” لم يهتم خلفه “عباس الأول” بذلك النظام الصحي، حتى جاء “سعيد باشا” فاهتم بذلك الأمر حيث شكل فى عام 1854م مجلساً صحياً وألحقه بنظام الداخلية وذلك فى 21 أبريل عام 1857م، وجعل من حقه النظر فى الأمور الصحية من داخل البلاد، كما شكل لجنة للنظر فى الأمور البحرية الصحية (الكورنتينه) وكان لهذه المصلحة حرية اتخاذ أية إجراءات دون الرجوع للحكومة المصرية، كما كان أول تحديد لمهام كلا من المصلحتين فى عام 1858م حين أصدر الوالى “سعيد باشا” أمراً فى 23 شعبان عام 1273هـ لناظر الداخلية جاء فيه “رأينا من المناسب تفريق مجلس الصحة ومصلحة الكورنتينات المنضمين أحدهما إلى الآخر قبلاً وإدارة كل مصلحة يجب أن تكون على حدة، وبناء عليه يجب أن تبادروا بفصل كل منهما عن الآخر ويجلب شورى الأطباء لمصر وإقامتهم فيها”ولفظ “الكارانتينه” كما يطلق عليها الآن أو “كورنتينه” كما كان يطلق عليها حين تسميتها بذلك الاسم ذو أصل فرنسى (Quarantaine) ومعناه الشيء الذى يبلغ عدده تقريباً الأربعين نسبة إلى حجز المحجور عليهم صحياً لمدة تقارب الأربعين يومياً، وأطلق ذلك اللفظ لأول مرة على الحجر الصحى بفرنسا التى أصدرت قانوناً للكورنتينات فى الثالث من مارس عام 1822 م فى أعقاب ظهور الوباء الأصفر فى مقاطعة “كاتلونيا” فى أسبانيا، لتهتم أوروبا بذلك الأمر ليصبح أساس النظم الحديثة للمحاجر الصحية.

حجر النواتية

حجر النواتية مسمى غير مسبوق لإحدى مناطق الإسكندرية، والتى كانت إلى وقت قريب تعتبر من المناطق النائية بالمدينة، حيث تكونت من الوجهة الإدارية عام 1906م وكانت واقعة فى زمام “كفر سليم”، وهى فى كلتا الحالتين كانت تتبع مركز “كفر الدوار” بمحافظة البحيرة، وعندما توزع زمام “كفر سليم” عام 1931م على عدة نواح من مركز “كفر الدوار”، وأصبحت منطقة “حجر النواتيه” ناحية إدارية واقعة فى زمام “الصبحية” وتابعة لها من الوجهتين العقارية والمالية إلى أن فصلت “حجر النواتيه” كناحية مستقلة وضمت إلى الإسكندرية فى أبريل عام 1955م لتصبح تابعة لقسم شرطة “المنتزه” والذى أنشيء حديثاً فى ذات العام، وفى عام 1960م تم فصل منطقة “حجر النواتيه” لتصبح شياخة مستقلة عن قسم شرطة “المنتزه” وأضيفت إلى قسم شرطة “الرمل” لتصبح إحدى شياخاته المستقلة وللآن لتضم حالياً مناطق مكتظة بالسكان ومنها “البكاتوشي” و”جنايوتي” و”الصالحية” و”عزبة القلعة” و”عزبة سكينة”، وهى مناطق مستجدة لم تكن موجودة منذ سنوات قريبة لتشكل جميعها ما يعرف الآن بشياخة “حجر النواتيه”، أقيمت بها شركة (مصانع النحاس المصرية) والتى تأسست عام 1936م برأس مال مشترك بلغ 54 ألف جنيه أغلبه لعائلة “هرش” (سيجموند هرش وأدوين هرش) وعائلة “موصيري” (فيلكس نسيم موصيرى وهنرى موصيري) قبل أن يتم تأميمها فى أعقاب قيام ثورة يوليو 1952م مع بدء عقد الستينيات من القرن العشرين، ومن تلك الروايات التى ذكرها مؤرخاً بحجم وقيمة “المقريزي” نستطيع أن ندرك سبب إطلاق تلك التسمية على هذه المنطقة “حجر النواتية”، حيث يعود ذلك لاحتوائها على كميات ضخمة من الأحجار ومعدن الرصاص، وبتراكمها وكما يذكر بعض أهالى المنطقة تكون حجر ذو طبيعة خاصة أحتوى فيه ذلك الحجر على نسبة من معدن الرصاص والمعروف بكثافته الثقيلة، و”النواتيه” هم البحارة أو من يطلق عليهم فى اللغة “النوتيه” الذين كانوا يأتون لتلك المنطقة لجلب ذلك الحجر والرصاص لاستخدامه فى تسهيل عمليات رسو السفن والمراكب الخاصة بهم (وذلك بدلاً من الهلب حالياً) حيث يتم ربط الحجر والرصاص كثقل لاستخدامه فى ذلك، بمرور الوقت شاع عن المنطقة نتيجة أنها تحتوى على ذلك الحجر الذى يستخدمه “النواتيه” (البحارة والمراكبية)، لتشتهر المنطقة بذلك حيث يطلق عليها بمرور الوقت مسمى “حجر النواتية” ولتكتسب ذلك المسمى حتى الآن.

السرايا

يرجع مسمى تلك المنطقة بالفعل إلى وجود سراى كبيرة هامة، كانت من أولى السرايا التى بنيت فى منطقة “الرمل” على الإطلاق، فحتى عام 1858م وعلى الرغم من التطور الذى شهدته الإسكندرية فى عهد الوالى “محمد على باشا” وخلفائه من الولاة “عباس” ومن بعده “سعيد” ، إلا أن ضاحية “الرمل” لم تكن سوى صحراء تنتشر فيها الكثبان الرملية المتصلة وتتناثر فيها واحات صغيرة فقيرة يأوى إليها بعض الأعراب فى مواسم الأمطار ثم ينتقلون نحو الجهات الرطبة الخضراء جنوباً بمديرية “البحيرة” بحثاً عن مراع لأغنامهم وأبلهم، وكان وراء تلك الكثبان قرية صغيرة تسمى “الرملة” يعمرها قليل من السكان، وكانت الحكومة المصرية تعتبر تلك المنطقة من المناطق العسكرية التى لا يجوز لغير أهلها الانتشار فيها إلا بإذن خاص من السلطات ومع البدء فى تركيب “وابور مياه” رئيسى بالمدينة بعد أن صرح والى مصر “محمد سعيد باشا” بذلك عام 1858م لتنقية المياه وتوصيلها للمنازل، كل ذلك أدى إلى زحف العمران تدريجياً نحو الشرق حتى بدأت تلك القرى الصغيرة فى الالتحام بالمدينة الأصلية وضاحية الرمل، فكان الامتياز الذى تم منحه للسير “إدوارد سان جون فيرمان” فى 16 أغسطس عام 1860م، ليتم تأسيس شركة خاصة بذلك فى 16 إبريل عام 1862م تنازل لها السير “فيرمان” عن حق الامتياز مقابل منحه 30% من الأرباح ليتم فى سبتمبر من ذات العام مد أول قضبان حديدية بجهة (مسلة كليوباترا) ميدان “محطة الرمل” حالياً ليتم افتتاحه فى 8 يناير عام 1863م لينقل المواطنين بقطار واحد من الإسكندرية (محطة الرمل حالياً) إلى محطة “بولكلى” الحالية، كما غرس على جانبيه الأشجار المظللة فتشجع أفراد أسرته على بناء العديد من السرايات الأخرى بالرمل ومن أشهرهم “مصطفى باشا فاضل” ولى العهد فى بدايات عهد الخديوى “إسماعيل” وشقيقه، حيث بنى لنفسه سراى ضخمة من منطقة من مناطق حى “الرمل” حملت اسمه بعد ذلك بمسمى “مصطفى باشا” (والتى استخدمت كثكنات لجيش الاحتلال الإنجليزى بالإسكندرية فى أعقاب الأحتلال الإنجليزى لمصر عام 1882م وحتى جلاءهم عنها عام 1947م، وتشغلها فى الوقت الراهن قيادة المنطقة العسكرية الشمالية بمصطفى كامل)وتنتسب بذلك منطقة “السراي” الحالية إلى تلك السراى التى شيدها الخديوى “إسماعيل” لتصبح مقراً لإقامته فى “الإسكندرية” لتضاف بذلك إلى القصر الشهيرة فى منطقة “رأس التين” ، ولتصبح “سراى الرمل” هى المصيف الرئيسى للخديوي، حيث يجعل ذلك من تلك الضاحية “الرمل” المصيف الرئيسى للقطر المصري.

كفر عبده

من الغريب والعجيب أن تسمى أرقى منطقة بالإسكندرية وأكثرها هدوءاً وملاءمة للسكن حيث الفيلات والقصور بمسمى “كفر عبده”، فغالباً ما يرتبط ذلك المسمى المتعارف عليه “الكفر” بالمناطق الريفية فى القرى ليعبر عن تجمع ريفى لا حضرى، بينما فى مدينة “الإسكندرية” فإن منطقة “كفر عبده” تمثل الرقى والتميز، حيث يقطنها صفوة المجتمع السكندرى من مهنيين ورجال أعمال وكذلك العديد من الأجانب المقيمين وقناصل الدول الأجنبية ومنهم القنصل البريطانى وغيرهم ممن يجمع ذلك الحى وتلك المنطقة الهادئة المسماة “كفر عبده”، أما مسمى “كفر عبده” الذى تحمله المنطقة وشارعها الرئيسى فيرجع إلى عام 1951م أى قبل قيام ثورة يوليو عام 1952م، حيث كان “كفر أحمد عبده” أحد أحياء مدينة “السويس” والتى انتقل إليها الجيش البريطانى فى أعقاب توقيع معاهدة عام 1936م، وكان هذا الكفر “أحمد عبده” يقع ما بين وابور تكرير المياه الخاص بالقوات البريطانية فى مدينة “السويس” وبين معسكرات هذه القوات الواقعة شمال المدينة، فأرادت القيادة البريطانية أن تشق طريقاً يصل هذه المعسكرات مباشرة بوابور المياه دون أن تتوسطه مساكن الأهالى القائمة فى “كفر أحمد عبده” لتأمين وصول المياه لهذه القوات مع تصاعد العمليات الفدائية فى منطقة القنال فى تلك الفترة ضد قوات ومعسكرات الاحتلال البريطانى فى أعقاب إلغاء حكومة الوفد الوطنية بزعامة النحاس باشا لمعاهدة عام 1936م، أما فى الإسكندرية، وزيادة فى الكيد للإنجليز صدر قرار بتحويل مسمى المنطقة التى يقطن بها “القنصل البريطانى” بالإسكندرية وحيث كانت تقع “دار المندوب السامى” السابقة إلى مسمى “كفر عبده” حيث تم تغيير مسمى الشارع الرئيسى بالمنطقة من شارع “المارشال اللنبى” لحمل مسمى شارع “كفر عبده” ليذكر ذلك المسمى السكندريون بما تم من دولة ذلك القنصل القاطن فى تلك المنطقة.

منطقة كوم الدكة

لها تفسيران، أولها تفسير أن كلمة دكة مشتقة من اللفظ اليونانى دكى وتعنى 10 باليونانى ويقال إنها كانت مكان لاجتماع العشرة قضاة للفض فى المظالم.

التفسير الآخر أنها من كوم الدكة أو تلال الرمال اللى اتجمعت فى المنطقة بعد حفر محمد على لترعة المحمودية.

هيكل في اول حديث له عام 2014

Friday, January 3rd, 2014

762011-114517AM-1

هيكل: أمريكا والإخوان تخوضان المعركة الأخيرة ضد مصر وهناك مرشد خفى يدير الجماعة.. ويؤكد: السيسى حل ومشكلة وهو من طرح تصدى الجيش لتوريث الحكم منذ 2010.. والاستفتاء ربما يكون موعد إعلان موقفه من الترشح
السبت، 4 يناير 2014 – 00:06
◄ حادث تفجير مديرية الأمن بالمنصورة استخدمت فيه أساليب «الإخوان».. و«بيت المقدس» أحد جذور تردى أحوال «الجماعة» من الدعوة إلى التكفير والقاعدة

هناك مرشد خفى يدير «الجماعة».. وهى حركة لم تنته لكن الجزء الإرهابى منها ستتم تصفيته ”

◄ «السيسى» هو من طرح فكرة تصدى الجيش لتوريث الحكم منذ 2010 و«مبارك» تنحى بعد أن أدرك أن القوات المسلحة ليست فى جانبه

◄ صعود الإخوان بعد يناير كان نتيجة طبيعية للفوضى وانكسار «خزان مبارك» بما فيه من شوائب وعوالق.. ومائدة المفاوضات معهم لم تعد موجودة الآن

يواصل الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل تشريح الواقع المصرى، وما يحبط به من ظروف إقليمية ودولية، ويتحدث فى الحلقة الأخيرة من حواره مع الإعلامية لميس الحديدى على قناة «cbc» عن ملابسات المشهد المصرى فى العام المنقضى 2013، وما ينتظره فى العام الجديد 2014، منتهيًا إلى نتائج مهمة للغاية، لعل فى مقدمتها أن الولايات المتحدة الأمريكية وجماعة الإخوان تخوضان معركتهما الأخيرة. ويكشف عن لقاءات جمعته بوزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسى أكد له فيها الأخير حرصه على القوات المسلحة، وعلى ألا تتدهور علاقتها مع الشعب، وفى الوقت نفسه لا يريد أن يشعر الناس أنه «يطلب ويتأبى على المسؤولية»، فيما يؤكد أن هناك «مرشدًا خفيًا» يدير شؤون جماعة الإخوان، وأن أصابع الجماعة موجودة فى حادث تفجير مديرية الأمن بالدقهلية.. وإلى نص الحوار:

2013.. هل نحن شعب فقد الثقة فى نفسه؟
– نعم.. لأن هذا الشعب فقد الثقة بما جرى له، فليست لديه ثقة فى أى أحد ولا فى أى شىء، فهو ليست لديه ثقة فى المتدينين، لكنه مازالت لديه ثقة فى الدين، ويمكن فى بعض الأحيان أن يخلط بينه وبين التدين.

◄ هناك مخاوف من أن يتكرر ما حدث بعد 25 يناير من اضطراب بعد 30 يونيو؟

– الأزمة لدينا، وهى عندنا جميعًا، أننا فى 25 يناير تصورنا ما لم يكن فيها، بمعنى أنها كانت حركة عظيمة جدًا، لكنها بلا فكرة ولا قيادة، ومع انكسار خزان مبارك بما فيه من محتوى، وما به من عوالق وشوائب بدأنا نشعر بالقلق مما نراه، وتصورنا أنه سوف يجىء ماءً ثوريًا صافيًا.

◄ فوجئنا بالإخوان؟

– أكثر من الإخوان، الذى جاء بالإخوان أصلاً هو هذا السيل من الفوضى من العوالق والشوائب، وقلت لجنبلاط لا تخاف على مصر، فما تشاهده الآن قد يبدو أنه ازدحام لبقايا أشياء وخليط من الأشياء، لكن هذا كان طبيعيًا جدًا. وأريد أن أقول هنا إن اختيار الناس للإخوان، وهو اختيار لم يكن مبنيًا على معرفة، وعلى اختيار مستقبلى، لكنه كان مبنيًا على هذا الذى تدفق من الخزان المكسور.

◄ بعد نهاية 2013.. أمامنا الآن خيارات صعبة جدًا وماذا معنا؟

– معك جماعة إخوانية سوف تقاتلك حتى أبعد مدى، لأن الخطر المتمثل فيها أكبر جدًا مما نحن نتصور، هى مسألة عقائد مغلوطة، ونتصور أنها مسألة استغلال للتدين، وبعيدة عن روح الدين، ونتصور أنها فقط فكرة إرهاب، لكن أنا أعتقد هذا الموضوع فيه ما هو أكثر من هذا، ويحتاج إلى كلام طويل جدًا.

◄ دخلنا 2014 وجماعة الإخوان لأول مرة فى تاريخها تنظيم إرهابى منذ أكثر من 80 عامًا رسميًا وتاريخ هذه الجماعة مرتبك.. ماذا تتوقع؟

– تاريخ الإخوان يؤكد باستمرار أنهم استهدفوا قوى الأمن والقرار السياسى والقضاء لكى لا يُطاردوا ولا يُحكم عليهم، ولكى تدرك السلطة أنهم هم الموجودون، ولابد ونحن نتكلم عن الجماعة الإرهابية أن نتذكر أنهم جاءوا عبر طوفان سد مبارك الذى انهار بسقوطه، فهم عنصر من عناصر الماضى، وتصوروا أنهم وحدهم الموجودون، وأما وإن وصلوا إلى السلطة، فقد ظلت لديهم اعتبارات كثيرة لكى يبقوا ولا يوجد لديهم تصور للخروج.

◄ هم قالوا للفريق السيسى إنهم قادمون ليحكموا 500 سنة؟

– لكل الناس وليس فقط ذلك، وأنا أعرف ولا أحب أن أتحدث عن أحد فى السجن فهذا عيب، لكن السفير رفاعة الطهطاوى قال لسفير دولة عربية كبرى: «لا توجد فكرة خروج، إنما لدينا 400 ألف مستعدين للشهادة، ولابد لمن يفكر فى أن يتصدى لنا أن يدرك هذا»، فالإخوان بدأوا وهم يتصورون أنهم هم الحركة المجددة لشباب الخلافة، وأنهم الحركة ذات المستقبل، وأن الأمريكان يتحدثون عن الإسلاميين كحليف محتمل.

◄ بالنسبة للأمريكان.. هل لا يرون أن الإخوان هى المنظمة الأم التى انبثقت منها جميع المنظمات الإرهابية والتكفيرية وغيرها؟

– الأمريكان طوال عهدهم لم ينظروا إلى سياسة بعيدة المدى، فهم نظرتهم براجماتية، وأنت أمام طرفين – الإخوان والأمريكان – يخوضان معركتهما الأخيرة، وأمريكا تلعب معركتها الأخيرة فى المنطقة، لأن الولايات المتحدة تعبت منها كثيرًا، وتريد الخروج بشكل أو بآخر، أو على الأقل تقليل خسائرها، وتريد طرفًا تتعامل معه، وهذا التعامل لا ينتهى بدولة وطنية تفكر فى الوطنية، أو قومية تفكر فى نوع من الوحدة بين الدول العربية، لكن فى هذه المرحلة لقاء كل الأطراف هو لقاء المرحلة الأخيرة.

◄ فى 2014.. هل الإخوان مقبلون على خسارة الحليف؟

– حتى هذه اللحظة الحليف الأمريكى لديه مشكلة كبيرة جدًا، وهو يتصور أنه يحاول أن يدعم الإخوان لإكمال المشروع الخاص بهم، والذى تصوروا أن يتم مع أردوغان، وأردوغان فى طريقه للسقوط الآن، والإخوان سقطوا فى مصر فهم يتصورون فى هذه اللحظة أن الإخوان بدلاً من دعم أردوغان لهم فى هذه المرحلة يمكن الاستعانة بهم لإنقاذ أردوغان فى تركيا، فنحن أمام لعبة مزودجة جدًا، وأعتقد أن صانع القرار المصرى فى 2014 ستكون لديه مشكلة كبيرة جدًا فى هذا الشأن.

◄ الآن الإخوان تنظيم إرهابى.. كيف ترى تأثير هذا القرار على مستقبل الجماعة والوضع فى مصر؟

– أنا أعتقد أنه بالفعل بدأت بوادر مواجهة مع الإخوان من خلال نفور الناس منهم، وهناك أقلية متماسكة، إما مضللة، أو تقوم بالخلط بين التدين والدين، لكن بلا شك أن فترة وجود الإخوان فى سدة الحكم تسببت فى خيبة أمل كبيرة لدى قطاع موسع من الناس، فالنظم عندما تأتى تزكى نفسها إما بطرح فكرة قائدة ومرشدة أو بأداء حقيقى، فحزب المؤتمر فى الهند جاء لأنه طالب باستقلال الهند، وجمال عبدالناصر عندما جاء كانت هناك قضية قناة السويس، لكن لا توجد خلفيات موجبة فى حالة الإخوان إلا ظلال أشياء.

◄ لكن ما يجعل الناس الآن تنفر من الإخوان لم يعد ذكرى السنة فقط وإنما أصبح العنف المرتكب كل يوم بشكل مخيف؟

– عندما يقول أحدهم أين الدليل أن من ارتكب الحوادث الأخيرة وآخرها المنصورة هم الإخوان؟ أنا مستعد أقول أولاً هذا أسلوبهم بوضوح وقد عايشته فى حقبة الخازندار وهو يطابق بالضبط حقبة تخويف القضاة وسليم زكى على سبيل المثال.

◄ حتى لو تبنتها جماعات أخرى مثل بيت المقدس؟

– من هى بيت المقدس؟ بيت المقدس أحد الجذور الناجمة عما تردت إليه أحوال الجماعة من الدعوة إلى التنظيم الخاص إلى أفكار سيد قطب والتكفير إلى القاعدة، فنحن نتحدث عن سياق واحد فى واقع الأمر، وإن تعددت المراحل عليه فنحن نتحدث فى واقع الأمر عن بداية طريق وهذه نهايته الحتمية.

◄ لكن أنت ترى أن الإخوان حركة انتهت؟

– لا.. هى حركة لم تنته، لكنى أعتقد أن الجزء الإرهابى منها سوف يصفى، لأن جزءا كبيرا من المصريين وسط الركام بعد انهيار الخزان المتمخض عن عهد مبارك سنة 2011 أدركوا أن هؤلاء جزء من الماضى وليسوا جزءا من المستقبل سواء الماضى البعيد أو القريب.

◄ وبالتالى هل تبقى جماعة الإخوان فى مستقبل مصر؟

– لا بد أن نفرق بين الإخوان والإسلام.. جائز هنا جداً أن يجد الإسلام كدين تعبيراً عنه بشكل معقول فى مستقبل الأيام، لكنى أرى فى هذه اللحظة أن الإخوان ومع الأسف الشديد أوصلونا إلى حيث ما لا نعرف وكان مبارك يقول «أنا أو الإخوان؟»، وهم بالفعل يقولون «أنا أو الحريق أنا أو الخراب أو الفوضى».

◄ لكن البعض يقول إنهم يقومون بكل هذا العنف حتى يعودوا لطاولة المفاوضات ليحصلوا على جزء من السلطة؟

– أنا أعتقد أن المائدة لم تعد موجودة فى هذه اللحظة وعندما وصل الشعب المصرى إلى رفض الإخوان والشعب المصرى الذى خرج فى 30 يونيو، وكل خطأ ارتكبه الإخوان يكفى لإسقاط حكم، وبالتالى ظهر أنهم قد يقدرون على ممارسة العنف ويخلطون بين العنف والقوة لأن القوة أكبر بكثير من العنف، وهم عندما جاءوا إلى السلطة لم يقدموا أنفسهم.

◄ هل هناك مرشد خفى للإخوان؟

– أنا أعتقد بمقدر ما كان عبدالمجيد حلمى موجوداً فى عصر السادات كمرشد خفى فى أوقات المحنة، فأعتقد أنه فى مكان ما موجودا من هو يقوم بوظائف المرشد على أقل تقدير، ويكون هو المرجعية ووسيلة الاتصال بشكل أو بآخر، ويقال عزت موجود فى غزة أو شىء ما وأقوال أخرى لكنى أنا أقول قياساً على تجارب سابقة دائماً وباستمرار كان هناك حاضر خفى يحل محل قائد غائب، فهناك غيبة للقيادات الكبرى والقيادات، وهى الصف الثالث هو الموجود، وأنا أعتقد أن حسابات الصف الثالث خطأ أيضا وبالتالى الموجود الآن ليست قيادة الصف الأول غير الموجودة ولا الصف الثانى الذى ظهر فى التمكين، وإنما هى قيادة الصف الثالث ومستوى ما نراه منهم ليس فيه مستوى عقل سياسى.

◄ هل دخول القوات المسلحة فى السياسة شر عظيم كما يقولون لنا؟

– القوات المسلحة هى الملجأ الطبيعى لكل الشعوب لأنها تمثل فى النهاية السلطة عند قمتها، والقوى الوطنية كلها لا أرى فيها شراً، القوة موجودة لكى تؤدى دوراً معينا ومهما بعينها ومحددا، وعند اللزوم تقوم بها وليس عندى فقط وإنما فى كل مكان فى العالم، وليس هنا فقط عندما تظهر أمور لها علاقة بالأمن الوطنى أو بالوفاق السياسى الذى ينص عليه أى دستور، وينبغى احترامه تتدخل القوات المسلحة لأن المجتمعات تسعى لأن تبقى أولاً من دون أن تهدد من الخارج أو تنحل من الداخل، فالشعوب تطلب قوة حافظة للأمن وللسلام الوطنى، ودور الجيوش مرسوم لكنه ملجأ أخير وليس مسألة بسيطة نلجأ إليها.

◄ وبالتالى عندما يستدعى مرتين فى ثلاث سنوات الأولى فى 2011 من مبارك نفسه، والثانية فى 2013 من المواطنين؟

– سأختلف معك هنا لأنه لم يستدع من مبارك.

◄ من استدعاه؟

– مبارك استدعى ما تصور أنه جيشه لكنه اكتشف أنه جيش المصريين.

◄ لكنه تنحى؟

– لا.. وأعتقد أن هذا ما يزكى القوات المسلحة، فمنذ عام 2010 طرح فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومن طرحه هو عبدالفتاح السيسى عن أنه ماذا لو حل يوليو فى 2011، وفوجئنا بأن المرشح هو وريث ماذا نفعل؟ ثم إذا غضب الناس وطلب منا – فى الجيش – أن نتصدى لغضب الناس وفى هذا الوقت وكان مبارك موجوداً اتخذ قرارا فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بناء على توصية من السيسى أن الجيش لن يدخل فى هذه المعركة لأنه هنا سيكون خائناً لعهده مع القوى الوطنية، ولن يتدخل كأبسط شىء ثم بدأت أزمة يناير ومبارك فوجئ وكل الناس فوجئت وحدث الانفجار، والنظام وجد أن درعه لم تعد موجودة لأنه جيش الشعب، وصحيح انهارت الشرطة لكن الجيش رفض فسقط النظام، وبالتالى لا أقول إنه قام وفعل.. ومبارك لم يتنح إلا عندما أدرك أن الجيش ليس فى جانبه، والجيش أخذ الموقف الصحيح فى 25 يناير عندما فتح الباب لتقدم الثورة، وبعد ذلك كل الناس أدركت أن ثمة مسارا خاطئا حدث فى ثورة 25 يناير وينبغى أن يصحح، وبالتالى ستظل ثورة يناير هى الأصل و30 يونيو تصحيح لما جرى فى سياق هذا.

◄ لكن فى 2014 كيف ترى دور القوات المسلحة؟

– فى 2014 أعتقد أنه ليس فقط فى هذا العام بل ولفترة مقبلة أن القوات المسلحة مطالبة بأن تقوم بدورها خلال الفترة القادمة بسبب الظروف، فهناك طموحات كبرى وفوضى زائدة ونحتاج إلى ترتيب هذه الأمور، حتى نتقدم إلى المستقبل، والقوات المسلحة مطالبة بأن تحمى هذا الشعب أن تحميه بكل الوسائل حتى يحزم أمره تجنباً للفوضى، حتى الفوضى أنتجت أشياء كثيرة جداً جزء كبير منها قلة الثقة، فهل من الطبيعى أن أنظر حولى فى الحياة المدنية فلا أجد من لا أستطيع أن أطمئن إليه فى هذه الحياة المدنية؟ هناك أناس تتمتع بحسن النوايا لكن يبقى السؤال ما هى قدراتهم؟ هل تستطيعين أن تحددى لى حزباً أستطيع الارتكان إليه؟ لا أريد أن آخذ هذه الأحزاب واحدا واحدا، لكن فى النهاية لا يوجد حتى الآن فى هذه الأحزاب من هو قادر على تحمل مسؤوليات المستقبل وهى مسؤولية تنظيم الفوضى وفتح الطريق إلى مستقبل فى 2014.

◄ يبقى السؤال الأهم فى 2014.. هل الفريق السيسى هو الحل؟ أم هو جزء من الحل؟ أم هو جزء من المشكلة.. أين موقعه؟

– كلاهما معا حل ومشكلة.

◄ هل تتوقع أن يرشح نفسه للرئاسة؟

– حتى اللحظة أنا لا أعرف.. نحن نقول إنه الحل والمشكلة فى نفس الوقت.. هو حل لأنه حل الضرورة، فلم يكن أمامى حزب قادر ولم يكن أمامى زعامة معتمدة، ولكن عندى حالة ضرورة وطنية ألجأت الشعب إلى قواته المسلحة، فالشعب يرى أنه بحاجة إلى حماية لكى يستطيع أن يتدبر أمر المستقبل بعيدا عن اللهفة والطوفان الخاص بالشوائب والعوالق والارتجال الذى أدى إلى مجىء الإخوان واضطررنا على إثره لإحداث تغيرين كبيرين خلال ثلاث سنوات، وأصبحت هناك حالة فوضى شديدة جدا فإذا كنت لجأت إلى قواتك المسلحة لتعطيك هذه الطمأنينة بشكل ما، فأنت أمام اختيار ضرورة، ليس ذلك فقط فى حقيقة الأمر، لكن لأنه رجل لعب ثلاثة أدوار رئيسية، الأول أنه توقى أن يطيع الجيش فى قضية التوريث، وهناك دوره فى 30 يونيو، والآن هو مطالب بأن يحمى المستقبل فى عملية قد تبدو هجومية، والمؤسسة الآن أصبح دورها حيويا وأصبحت لا بديل لها، وأنا لست مستعدا لاستمرار الشك فيها، فضلا على أنى لا أجد حلا آخرا مع الأسف الشديد، فالمؤسسة لابد أن تلعب دورا مهما فى مرحلة توفير الاختيارات المهمة، وقد تكون هذه الاختيارات صعبة.

◄لكن شعبيته جارفة بكل تأكيد.. فهل يمكن أن يواجه بعبارة «يسقط يسقط حكم العسكر»؟

– قد يواجه فى الداخل ببقايا أو رواسب من سياسات قديمة وأفكار قديمة وثقافات لم تتعمق على إطلاقها تقول «يسقط يسقط حكم العسكر»، وبعض الناس دون تمييز يقولون «العسكر»، لديهم حساسية سطحية فى بلاد أخرى فى ظروف أخرى فى زمن مختلف وتركيبات مختلفة.

◄ والخارج؟

– الخارج يعانى من مشكلة كبيرة جدا، لأن خططه كلها التى كانت مبنية على ظرف معين سقطت، مثلا ونحن نتحدث عن التنظيم الدولى للإخوان لم نعرف له وجها إلا عندما جاء الإخوان إلى السلطة، وقبل ذلك لم نكن نعرف له وجها، لأن هناك دولة خرجت لتبنى المشروع المقبل، وهى تركيا، ونشاطه كله مركز هناك وهناك، من يقف فى الخارج فى عصبية شديدة لأنك أسقطت مشروعا أكبر بكثير جدا منك عندما أنقذت بلدك، وغريبة جدا أن تكون الإشارات الواردة من واشنطن واضحة رغم كونها منقسمة، لكن جزءا منها واضح يقول: «بلاش السيسى».

◄ إذا كان السيسى هو الحل؟

– لم نصل إلى أنه الحل، لكن نتحدث حتى اللحظة عن الضرورة.. هناك مشكلة لأن القوات المسلحة هى الضرورة، وبقى القائد الذى قاد العمليات الثلاث، الأولى عندما فتح طريقا للتغيير، والثانية عندما نُفذت مطالب التغيير عندما انحرفت عن مقاصدها، والثالثة التى أحدثت التغيير.

◄ ما هى المحاذير أمامه؟

– أولا من يأت فعليه مهمة كبيرة، وهى كيف يستعيد ثقة الشعب المصرى فى نفسه، والناس كلها تستغيث طلبا للأمن وهم أنفسهم من لديهم حساسية من البوليس ومن الجيش.

◄ هذا القادم فى 2014 يواجه الإرهاب والإخوان.. ماذا يصنع؟

– الشعب نفسه هو من رفض فكرة استيلاء الإخوان على السلطة، وهو نفسه الذى ضاق ذرعا بالإرهاب، وهو نفسه الذى يلح طالبا قانونا للإرهاب، وهناك عدة أمور أولها أن الدولة ليس فيها موضع لقرار، وهناك كثير من الناس يتصرفون على هواهم لدرجة أنى قلت إن الدولة أصبحت أشبه بالوحش الإغريقى فى الأساطير القديمة ذى الألف رأس.. هناك قرارات تخرج متضاربة مع بعضها البعض وأخرى تخرج، ليس هذا توقيتا سديدا لها.. هناك بعض الناس أنا لست متعاطفا معهم لكن لا يمكن أن أقوم بالقبض على شباب دون داع وبدون تمييز فى وقت أنا عندى مشكلة فيه مع الشباب.. صحيح أنا أطالب بالأمن لكن أطالب أيضاً أن يكون واضحاً فى تصرفاته داخل حدود يشرحها كل من يخرج يتحدث وفقاً لبيانات رسمية أو يتحدثون عن غير معرفة أو عن غير رؤية للمستقبل ماثلاً أمامهم فهى مشكلة ضياع.

◄ قلت إن السيسى قد يكون ضرورة؟

– لا أريد أن أتعسف مع الأمور، ولا أريد أن أتعسف مع الرجل لأنه هو نفسه.

◄ حائر؟

– ليست حيرة فقط لكن الرجل يرى ويسمع من يدعوه ويشعر أن دور القوات المسلحة مهم جدا فى الفترة المقبلة، ويخشى على هذه القوات المسلحة، وسمعته يقول لى وأنا لا أفشى سراً فى هذا «أستاذ هيكل أنا لا أريد أن يشعر أنى أطلب ثم أتأبى عن المسؤولية» ويتابع: «أنا فى اعتبارى أشياء كثيرة جداً.. فأنا حريص على القوات المسلحة إذا هذه الدعوات الموجودة التى تقول «يسقط يسقط حكم العسكر»، وأقول لهم أين حكم العسكر فى ظل حكومة مدنية ورئيس مدنى، فإذا كنت أنا فى السلطة وقيل يسقط يسقط حكم العسكر؟ لا أريد أن تتدهور الثقة بين الشعب والقوات المسلحة لأن القوات المسلحة هى الحائط الأخير الذى يحمى الشعب من الفوضى».

◄ لكن هل أمامه خيار وهو هذا الرجل ذو الشعبية الجارفة ويأتى رئيس آخر مع احترامنا له؟

– كل الناس التى تتحدث ماذا تقول؟ أولا أن الناس تطلبك وثانى الأمور أنه لا يمكن أن تستمر ولو بشكل مؤقت أن تكون السلطة فى مكان والقوة فى مكان آخر لأن هذا يحدث ازدواجية لا يمكن أن تنجح وليس لها داع فإذا كنا نريد الاستقرار ولا أريده أن يكون الاستقرار بمعنى الجمود لكن بمعنى انتظام الأمور فى سياق معين واضح أمام الناس ومقبول منهم وتنفيذه بإرادتهم هنا مشكلة، ولديه محاذير أولها الضغط الخارجى، وأنا أتصور أنها كبيرة، وسأقص ما سمعته منه مباشرة فى المرات القليلة التى قابلته فيها فهو يشعر بالضغوط موجهة عليه، ويشعر بالرسائل موجهة إليه مباشرة مفادها «بلاش»، ومن يقول تجنبوا هذا الترشيح ما هو البديل؟ لا أحد يقول ما هو البديل؟

◄ عندما تطرح أسماء عسكريين آخرين مثل موافى وغيره؟

– على أى أساس؟ عندما نقول السيسى فلديه من الرصيد ما يزكيه بشكل ما أنه قادر وغير ذلك، وأنه قاد خطوات كبرى فى الانتقال بهذا البلد، سواء برفض التوريث وحماية 25 يناير ثم 30 يونيو وهى مخاطر التغيير، وهذه مهولة، أن يصل بالناس اليأس مرات إلى أن سمعنا هذا فى قاعة محكمة قريبا: «يا جمال يا مبارك الرئاسة فى انتظارك».

هل من المعقول أن يقول أحدهم له تفضل كرسى الرئاسة فى انتظارك بعد كل ما حدث؟!

◄ إذن كيف ينظر الأستاذ هيكل إلى سنة المصير 2014؟

– أنا أعتقد أن الأمور قد تفرض على الفريق السيسى ما لا يرضاه.

◄ متى يجب أن يتخذ قراره؟

– أظن أنه يتدبر موقفه لكن أظن أن موعد الاستفتاء هو ذات الموعد الذى يراه ضروريا لقطع كل هذا الشك.

◄ قبل أو بعد الاستفتاء؟

– لا أعرف لكن هناك مزايا أن يقول هذا قبل الاستفتاء، مثل أن يعطى الاستفتاء عيونا يتصرف بها، وفى الاستفتاء أنت تراهن على مجهول، حيث إن الدستور معلق بتطبيق وقوانين تصدر بتنفيذه وهنا التصور سيكون على احتمال ليس له ملامح له أو خطوط عريضة دون قسمات وجه حقيقية وملموسة ربما لو تقدم وقت الاستفتاء فقد يعطى لهذا المستقبل ملامح.

اسماء البنات 2014 ومعاني الاسماء

Wednesday, December 18th, 2013

0015052ke8h
[السلام عليكم خاصة البنات منهم لا شك أنه عندما ترزق الأسرة بطفلة صغيرة وحلوة فإن اول ما يحير هذه الأسرة هو كيفية اختيار إسم مناسب لها حتى لا يتم الوقوع في إسم غير جيد قد يعمل على تعقيد الطفلة حين تكبر وتدرك الأمور حولها,هذا ويعتبر الاسم المناسب في حياة الانسان بصفة عامة عامل أساسي في الحفاظ على الثقة في النفس وبناء شخصية قوية, لكننا اليوم من خلال هذا الموضوع سوف نبعدكم عن الحيرة والقلق حيث سوف نضع لكم قائمة بأسماء مواليد البنات لسنة 2014 كاملة والكمال لله مع معانيها

1) الأسماء حسب الترتيب الأبجدي للحروف

حرف الالف : أ –
أسحار – أزهار- ألماسة – اكليل – إعتدال – إفتخار – آثار – إخلاص – أغاريد – أغادير- أصايل – آصال – أصالة – أصيلة – أمواج – إزدهار – إيثار – الجوزاء – أطياف – أنفال – أمامة – أُلفت – أُسيمة – إهداء – الجازي – أقدار- استبرق – إرتقاء – آسة – أقحوانة -آفاق – أزاهير – افتكار – أوراد – أحاسيس – أديم – اعتماد – آزال – ارتياد – أماسي – أفيان — أمل – آمال – إيناس – أفكار – ابتهال – إمتنان – إنصاف – أضواء – ارجوان – أبرار – أهداب – إسراء – أسرار – إبتهاج – أروى – أريج – أفراح – أحلام – آلاء – أفنان – إيمان – ألطاف – إيلاف – أسمهان – إنتصار – إنشراح – أشواق – إشراق – أنهار – إبهار – أنمار – أميرة – ألحان – آمنة – إبتسام – أسماء – أنغام – إلهام – إحسان – أميمة – أمية – أثير – العنود – البندري – أشعار- إنعام – أسيل – أمنية – أناهيد – إشتياق – أريام – أماني – أمجاد – آية – آيات – أرياف – أيَّان – إسعاد – أنوار – أديبة – أنيسة .

حرف الباء : ب –
بهية – باهي – بارعة – بديعة – بدائع – بدرية – بدور – بيلسان – بيان – بنان – بانة – بسمة – باسمة – براءة – بلقيس – بسينة – بشرى – بشاير – بسنت – بهاء – بتول – بيادر – بكور .

حرف التاء : ت –
تماره – تهاني – تالا – تغاريد – تغريد – تقوى – تسنيم – تحفة – ترتيل – ترنيم – تباشير – تماضر
حرف التاء : ث –
ثناء , ثريا , ثويبة .
حرف الجيم : ج –
جنى – جنّة – جنان – جوليا – جوانة – جويرية – جواهر – جوهرة – جميلة
– جليلة – جيداء – جمانة – جوري – جودي – جورية – جود – جيهان – جوزاء – جهاد – جوار – جيانا .
حرف الحاء : ح –
حنان – حورية – حليمة – حياة – حنين – حلا – حبيبة – حوراء – حصة – حسناء – حميدة – حمدة – حالية – حسنة – حُسن – حواء .
حرف الخاء : خ –
خالدة – خلود – خديجة – خولة – خيول – خيرية – خنساء – خيزران – خزامى – خميلة – خالصة – خواطر
حرف الدال : د –
– دلال – دينا – دنيا – دنى – داليا – دانية – دعاء – دجى – دانة – ديمة – دارين – دُرّة – دُرر – ديالة – دروب – دولة
حرف الذال : ذ –
ذكرى – ذُرى – ذوق – ذكريات –
حرف الراء : ر –
– ريم – ريناد – رنيم – رغد – رواء – ريمان – رقية – ربيعة – ريمة – روعة – ربى – روابي – رباب – روى – رهف – رهيف – روبي – ريتاج – ريحانة – ريوف – رشا – رجاء – راجية – ريفال – ريتال – رغدة – رندا – رانيا – راوية – رؤيا – راما – روان – ريهام – رحاب – رفيعة – راضية – روضة – رضية – راجين – رزان – روزانة – ريماز – رفا – رولا – رفيف – رابعة – رابحة – رذاذ – رحمة – ريَّانة – رضوى – رويدة – راية – رائدة – رزَّة – رسمة – رواسي – رواسن – رسن – ريفان – رَوح – ريحان -رجوى – رائفة – ريف – رُفيدة – رُبى – رنا – روينة – رسيل – ريام – ري – ريّا .
حرف الزى : ز –
زين – زهرة – زهراء – زهور – زاهية – زبيدة – زينة – زينب – زاهدة – زيزفون – زاكي – زكية – زيون – زمردة .
حرف السين : س –
سميرة – سمرة – سمر – سحر – سلافة – سهى – سجى – سلوى – سماح – سعدى – سمراء – سناء – سالمة – سامية – سهاد – سوسن – سوزان – سمية – سعيدة – سعاد – سارة – سلطانة – سهلة – سهير – سموح – سلسبيل – سحايب – سما – سماء – سجايا – سلمى – سماهر – سالي – سهام – سُهيلة – سميحة – سيرين – سلامة – سندس – ساجدة – سمارة – سفانة – سعدية – سيدة – سرُّة
حرف الشين : ش –
شيماء – شامة – شيخة – شموخ – شريفة – شوق – شروق – شذى – شمس – شعاع – شمعة – شهيرة – شادية – شهد – شهدة – شادن – شاكرة – شمُّة – شيرين – شفيقة – شدو – شموع –
حرف الصاد : ص –
صافي – صافية – صفاء – صفية – صباح – صالحة
حرف الضاد : ض –
ضحى – ضياء – ضاوية – ضوء – ضي
حرف الطاء : ط –
طاهرة – طيبة – طيب – طرفة – طيف – طيوف – طلَّة
حرف الظاء : ظ –
ظبية – ظريفة – ظافرة.
حرف العين : ع –
عفاف – عنود – عهود – عفراء – علياء – علية – عايدة – عائشة – عبير – عُلا – عطرة – عفيفة – عروبة – عزيزة – عواطف – عطوف – عزة – عطية – عندليب – عذراء – عيده – عذاري – عهد – عقيلة .

اعلانات

حرف الغين : غ –
غنية – غالية – غلا – غيداء – غزلان – غادة – غزيل – غفران – غنوة – غيمة – غدير – غزال – غدي – غندرة – غصون – غزل – غاية – غنيمة – غروب – غمام – غيثة .
حرف الفاء : ف –
فرح – فجر – فلة – فوز – فايزة – فتحية – فاتن – فاتنة – فتون – فهدة – فيروز- فريدة – فريال – فيحاء – فدوى – فداء – فكر – فاطمة – فوزية – فايقة – في – فارعة – فنن – فيافي – فضة – فلوة – فردوس – فادية .
حرف القاف : ق –
قمر – قمرة – قنديل – قوت .
حرف الكاف : ك –
كادي – كروان – كريمة – كفاح – كنده – كناري .
حرف الام : ل –
لمياء – لينة – لطيفة – لولوه – لوله – لبنى – لجين – لمى – ليالي – ليلى – ليان – لولو – لينوفر – لافية – لبيبة – لميس – لمار – لين – لبابة – لانا – لآلي .
حرف الميم : م –
مها – مرام – ماجدة – ماريا – ميمونة – ميساء – مايسة – مروة – ملكة – مريم – مريهان – ميرفت – مزنة – مزن – ماهية – مديحة – مايسة – مشاعر – مواهب – ميرنا – مجد – ميسون- منار- مؤمنة- منال- محبوبة- مشيرة – مليحة – مطيعة- ملك- منى- مشاعل- مهدية- مخاوية- مروج- مجدولين- ملاك – مِنَّة – مَن- مكية- منيرة- مضاوي- مهرة- موضي- مي- مايا- ميسرة – مِيسَّر- ميعاد- مودة- مسيرة – ميادة- مارينا- معتوقة- ماسة- ميسم – مدلين – مادلين – مرح- مناهل- مسفرة- مدى- مهجة- مُنية – مزون- مشكاة- مراح – مارينا – مناير – منتهى .
حرف النون : ن –
نور – نورية – نوران – نورس – نورا – نورة – نادية – ندى – ناهد – نوف – نجلاء – نجاة – نرجس – نهى – ناريمان – نورلينة – نهاد – نسمة – نادين – نجاح – نوير – نجوى – نعمة – نجمة – نادرة – نوارة – نبيلة – نبيهة – نائلة – نجدية – نهلة – نهال – نورما – نيفين – نيرسيان – نغم – نسايم – نجود – نور الهدى – نورهان – نشوى – نيرمين – نداء – نداوي – نوال – نسرين – ناجية – نجية – نسيم – نزيهة – نبراس – نبأ – ناعمة – نجيبة .
حرف الهاء : هـ –
هيفاء – هناء – هيا – هيلة – هلا – هدية – هداية – هدى – هند – هناتي – هوازن – همسة – هيام – هاجر – هادية – هلالة – هنادي – هنوف – هديل – هدير – هويدا – هالة – هنية – هُنيدة – همس – هبة – هتان – هتون – همّة –
حرف الواو : و –
وسن – وصال – ود – وداد – وفاء – وطفة – وضحى – ومضة – ولاء – وردة – ورود – وعود – وهيبة – وسيلة – وجدان – وديان – وعد – وئام – وسام – وجود – واحة – وهاد – وجيهة – وفاق – وِرد –
حرف الياء : ى –
يمنى – ياسمين – يسرا – يمامة – ياقوتة – يُمن – يافعة – يارا – يافا – يَمان – يم .

2) معاني الأسماء

منيفه : تامه الطول والجمال
ميرا : عربي مأخوذ من ميرة ..طعام يذخره الانسان ..
ميلاء : شجره كثيره الاغصان ,,
ناردين : نبات طيب الرائحه ,,يستعمل للزينه ..
نهاود : مدينه ايرانيه .
هتون : منصب ,,
وجد او وجود : كينونه
وسن : النعاس
وصاف او وصايف : معروفه بحسن صفاتها
يارا : الطاهره
جوليا : إسم لاتيني معناه الشابة في عقلها وقلبها
رزان : ذات رزانة ووقار
لمار : ماء الذهب , لمعة السيف
لاما : نوع من الحيوان يشبه الغزال
ليم : الصلح والوفاق
ألين : أجمل نساء العالم ومن الليونة
دارين : إسم منطقة في البحرين ينسب لها مسك دارين,الغزال الشارد
هايدي : بالألماني الفتاة من أصل نبيل
مي : أنثى القرد والخادمة المملوكة
ميسم : العضو المؤنث في الزهرة – من بدا عليها أثر الحسن والجمال
دانة : الجوهرة أو اللؤلؤة الكبيرة
لينة : النخلة الصغيرة
ليان : النسيم اللي حول النخلة
روند : نبات عريض الاوراق
ريمان : مثنى ريم والريم هو الظبي الصغير
أجوان : جمع جون وهو الخليج الصغير
أسيل : الأملس والناعم
ريما : الغزال الناصع البياض
أرجوان : الصباغ الأحمر*شجيرة للزينة زهرها شديد الحمرة
إلينا : من إلين أجمل نساء العالم *بريق الشمس
دانة : ال الكبيرة
اماليا : اصله يوناني بس,,, معانه اللطيفه والمحبوبه .
أمجاد : جمع مجد ,,,, رفعه الشأن
ألين : اجمل نساء العالم
بنان : جمع بنانه طرف الاصبع ..
بيلسان : زهره بيضاء ذات رائح عطريه جميله
تاله : وليس تالا ,,, نفس الشي بس عشان ابري ذمتي
معناته : النخله الصغيره
ترانيم : انشوده
تغاني : استثناء …
تنال : معناه بصيغه المضارع تحصل على ماتريد
تيماء : صحراء
جلنار : زهر الرمان ,,
جنى : مايجنى من العسل او الثمر.
جوانا : اصله فارسي معناه الشابه الفتيه
جويس : الفرح
جيلان : مأخوذ من جيل اي صنف من الناس 2
لورين : اسم لاتيني معناه متوجة بالغار
لوجين : الفضة السائلة
هايدي : بالألماني الفتاة من أصل نبيل
ميسم : العضو المؤنث في الزهرة
سجى : الصفات الحميدة
لميس : من اللمس وهو لفظ عربي صحيح
رسيل : الماء العذب
رودينا : السحابة التي غطت الرسول صلى الله عليه وسلم لغار حراء
لينة : نخلة
ألين : اجمل نساء العالم